هيئة أسواق المال
قرار رقم (90) لسنة 2025
بشأن
تجديد قيد السيد/ صافي عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع
في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ صافي عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع رقم (EA/2013/0013) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛
- وعلى طلب السيد/ صافي عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ صافي عبد العزيز عبدالرزاق المطوع في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2025/05/10
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 11مايو 2025م
قرار رقم (91) لسنة 2025
بشأن
تجديد قيد السيدة/ رابعه سعد منير المهنا في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ رابعه سعد منير المهنا رقم (EA/2013/0009) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛
- وعلى طلب السيدة/ رابعه سعد منير المهنا لتجديد قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد قيد مراقب الحسابات السيدة/ رابعه سعد منير المهنا في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/05/10.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 11 مايو 2025 م