إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2025 بشأن تجديد قيد السيد / صافي عبدالعزيز عبدالرازق المطوع في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1739 · 18 مايو 2025

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (90) لسنة 2025

بشأن

تجديد قيد السيد/ صافي عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع

في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ صافي عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع رقم (EA/2013/0013) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛

- وعلى طلب السيد/ صافي عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ صافي عبد العزيز عبدالرزاق المطوع في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2025/05/10

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 11مايو 2025م

قرار رقم (91) لسنة 2025

بشأن

تجديد قيد السيدة/ رابعه سعد منير المهنا في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ رابعه سعد منير المهنا رقم (EA/2013/0009) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛

- وعلى طلب السيدة/ رابعه سعد منير المهنا لتجديد قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد قيد مراقب الحسابات السيدة/ رابعه سعد منير المهنا في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/05/10.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 11 مايو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي