قرار إداري رقم (217) لعام 2026
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (566) بتاريخ 2026/3/1م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2026/2).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة على المناطق التالية في جمهورية فرنسا وفقا للجدول التالي:
| المنطقة المصابة |
|---|
| (The County) |
| • Pas-de-CalaIs |
| • Vendée |
| • Lot-et-Garonne |
| • Allier |
| • Loire-Atlantique |
| • Deux-Sèvres |
| • Dunkerque |
| • La Roche-sur-yon |
| • Fontenay-le-Comte |
| • Saint-Nazaire |
| • Les Sables- d'Olonne |
| • Nantes |
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 8 مارس2026م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (9) لسنة 2026
بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار
وبنك الكويت المركزي
بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية
وزير المالية،،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- والقانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2016 بشأن إنشاء لجنة إدارة الدين العام،
- والقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن إنشاء إدارة الدين العام،
- والمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل السيولة،
- واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2027/2026.
قرر:
مادة أولى
يُفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
مادة ثانية
تُفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن.
مادة ثالثة
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أ.د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر في : 11مارس2026م