وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (ل ع ٩ / ١٩٩٨)
بشأن إعتماد مواصفات قياسية دولية
كمواصفات قياسية كويتية إلزامية بالتبني
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ،
- على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٣) لعام ١٩٨١ بشأن الإلزام بتطبيق بالمواصفات القياسية الكويتية الخاصة بالمواصفات والمنتجات الغذائية .
- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم ١٥٢٤ بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٩٩٦ .
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الفنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٩٧ .
- وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٧ المنعقد بتاريخ ١١ / ٨ / ١٩٩٧ .
قرر
مادة أولى
تعتبر المواصفات القياسية الدولية التالية وملاحقها التي تصدرها لجنة دستور الأغذية (CAC) مواصفات قياسية كويتية إلزامية بالتبني .
١ - م ق ك ٨٧٤ / ١٩٩٧ : الأغذية المنخفضة أو عالية السعرات الحرارية وأغذية الرجيم وبدائل الوجبات .
Formula foods for use in weight controldiets Codex Standard 181 - 1991
volume 4 - 1991
٢ - م ق ك ٨٧٥ / ١٩٩٧ : الأغذية منخفضة الصوديوم (وبدائل الصوديوم) .
Special dietary foods with low - sodium content (include salt substitutes)
codex standard 53 - 1981 (amended 1983)
٣ - م ق ك ٨٧٦ / ١٩٩٧ : الأغذية الخالية من الجلوتين .
Gluten - free foods
codex Standard 118 (amended 1983)
volume 4 - 1994
٤ - م ق ك ٨٧٧ / ١٩٩٧ : أغذية الأطفال المعلبة .
Canned Baby foods
codex standard 73 - 1981 (amended 1985, 1987, 1989)
volume 4 - 1994
٥ - م ق ك ٨٧٨ / ١٩٩٧ : أغذية الحبوب للرضع والأطفال .
Processe cereal - based foods for infants and children Codex standard 74 - 1981 (amended 1985, 1987, 1989, 1991)
Volume 4 - 1994
٦ - م ق ك ٨٧٩ / ١٩٩٧ : أغذية تكميلية للرضع والأطفال .
‘Guidelines on formulated supplementary foods for older infants and young children.
CAC/GL 08 - 1991
Volume 4 - 1994
مادة ثانية
تعتبر المواصفات القياسية الدولية التالية التي تصدرها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مواصفة قياسية كويتية إلزامية بالتبني .
م ق ك ٨٨٠ / ١٩٩٧ : المواصفات الخاصة بإضافة الأحماض الامينية للمنتج النهائي .
Summary of the regulation about the addition of Amino Acid to the finished product
FDA 21 CFR 4 - 1 - 1994
Part 172 Sec. 172 - 320
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
التاريخ : ٨ ذو القعدة ١٤١٨هـ
الموافق : ٧ مارس ١٩٩٨م