أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم (89) لسنة 2024م بشأن تعديل المادة رقم ( 2 ) بإضافة بند لجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية

admin منذ 4 أشهر 89
قرار وزاري رقم (89) لسنة 2024م بشأن تعديل المادة رقم ( 2 ) بإضافة بند لجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية

وزارة الشئون الاجتماعية قرار وزاري رقم (89) لسنة 2024م بشأن تعديل المادة رقم ( 2 ) بإضافة بند لجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته . وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام . وعلى القرار الوزاري رقم ( 155 ) لسنة 2022م بشأن اشهار
جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/5/27 لتعديل المادة ( 2 ) من النظام الأساسي
بإضافة هدف للجمعية.
و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 8 لسنة 2024/4/18 2024 المنعقد بتاريخ
و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ )2024/6/9م(
وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر
مادة (1)
يضاف البند رقم ( 6 ) للمادة الثانية من النظام الأساسي لجمعية البناء البشري ( الشراكة في تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة مع دول الخليج العربي في مجالات العمل الاجتماعي المشترك والخدمات الاجتماعية مما يسهم في رفع مؤشرات التنمية لدولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة
الشئون الاجتماعية ) .
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به ...
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في تاريخ 14 ذو الحجه 1445 هـ
الموافق : 20 يونيو 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت