قرر
مادة ( 1 )
يمنح السادة التالية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - صفة مأموري الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 والقرارات المنفذة له:
صالح فاير بطي العنزي .
علي حسين علي حسن.
جمال محمد سليمان علي.
محمد نايف صنت نايف العيباني .
بدر مشرف إبراهيم اللميع العنزي.
على عبد الحميد إبراهيم حسين.
وائل إبراهيم حمزة شكري.
باسل رشيد سهو العازمي.
عبد الوهاب عبد العزيز راشد إبراهيم.
عبد الرزاق خلف عبد الله غازي.
ثامر عيد سمير الرشيدي.
مادة (2)
يلغى العمل بالقرارات السابقة بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون وبجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في 23 ذو القعدة 1439هـ
الموافق: 5 أغسطس 2018م
قرار وزاري رقم (89 / أ ) لسنة 2018
بإشهار جمعية مدربي كرة السلة الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2017/3 المنعقد بتاريخ 2017/11/22 بالموافقة
على إشهار جمعية مدربي كرة السلة الكويتية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية مدربي كرة السلة الكويتية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية مدربي كرة السلة الكويتية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر " جمعية مدربي كرة السلة الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 23 ذو القعدة 1439 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2018 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية مدربي كرة السلة الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية مدربي كرة السلة الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى العمل على دعم أعمال مدربي كرة السلة وتنمية وتطوير المستوى الفني والثقافي لتصنيفهم في الأندية المحلية والخارجية من خلال دورات تدريبية وورش عمل ، والمحافظة والدفاع عن حقوق مدربي كرة السلة وتقديم الدعم والمشورة لعقود المدربين في داخل وخارج الكويت ، والتعاون مع جميع الاتحادات والهيئات والمؤسسات الرياضية ، وتشجيع المدرب المتميز بمنحة دورة خارجية وتكريم جميع المدربين المتميزين .
والمؤسسون هم :-
1. عبد الرحمن حسين علي الخباز
2. حسين عبد الرحمن حسين الخباز
3. فهد عبد الرحمن حسين الخباز
4. فهد برجس ضاري محمد
5. أنور محمد جاسم الحمدان
6. محمد عباس عبد الله فرج
7. مشاري حسين راضي الحمدان
8. جراح خليل محمود الخواري
9. محمد خالد محمد حميد حسن
10. حمد علي حسين الخباز
11. حسين يوسف رمضان الخباز
12. محمد خليفة سالم الخترش
13. سعد محمد سعد الضامر
14. محمد إبراهيم أحمد العثمان
15. خالد عبد الله مطلق الجريد
16. مرتضى سيد سليمان السيد علي أكبر
17. فهمي فوزي عبدالحسين الخضراء
18. خالد محمود خليل الخواري
19. خالد سليمان سالم الوهيب
20. محمد نصيب سالم البلوشي
21. خالد سعد محمد العميري
22. فهد عدنان عبد الله الشتيل
23. خالد طاهر حسن النكاس
24. حامد صالح زيد الخبيزي
25. جاسم محمد فرج الخضري
26. عادل محمد غلوم دشتي
27. خالد حمد سالم البحيوح
28. محمد عبد الله عابد عبدو
29. منصور جلوي شنار المطيري
30. عبد العزيز محمد زايد الحريش
31. علي حاجية حسين حسن
32. عبد الوهاب عبد الله أحمد عبد الرحيم
33. سعود عبد العزيز أحمد اليوسف الإبراهيم
34. عدنان سعود جابر الشمري
35. محزم محمد عبد الله العتيق
35. خالد يوسف يعقوب نجم
36. خالد سيد محمد حميد حسن يوسف
37. خالد محمد سليمان الصعب
38. عبد الله صالح عبد الله الصالح العبد الله
39. سعود عبد العزيز محمد الرباح
40. جمال خالد فهد العجمي
41. مشعل محمود عبد الرحمن المغري
42. محمد خليفة محمد عبد الله
43. حمد سالم هجرس سالم البحيوح
44. عامر عبد الله جار الله الحسين
45. عبد الوهاب سعد عبد الوهاب الصالح
46. عادل محمد غلوم دشتي
47. عبد الرحمن عبد الوهاب الخريف الناشي
48. محمد علي عبد الرسول بو عباس
49. عبد الله بلال منصور منصور
50. حمود حمد سالم البحيوح
51. حسين حاجيه حسين حسن
52. علي حسين عبد علي الشطي
53. سالم يوسف أحمد داود
54. خالد صالح نمر غاطي
55. جهاد جاسم محمد حمدان
56. حسين خليفة حسين ابو دهوم
57. محمد عبد الله عباس باقر
58. خالد سليمان سليمان القميص
59. خالد مصطفى محمد الكندري
60. محمد يوسف عبد العزيز اليوسف الإبراهيم
61. خالد أحمد عبد الله بوزبر
62. محمود عبد اللطيف عاشور عباس
63. محمد عبد الرحمن راضي سبتي
64. محمد صالح عنبر المطيري
65. سعد رياض سعود الرباح
66. محمد محمود غلوم اشكناني
67. سعود راشد مبارك الماص
68. شايع مهنا محفوظ سعيد
69. سليمان خير الله ناصر بن عبد الله
70. فهد خالد علي الرجيبة
71. ماجد عبد الرحمن راضي سبتي
72. حسين عبد الله مكي الحجيرات
73. علي يوسف علي خميس
74. علي حسين صفر العلي جمال
75. فيصل فاضل أحمد ملك
76. محمد عبد الله غلوم البلوشي
77. بسام صالح عبد الله الصالح العبد الله
78. طلال بلال عبد الله بلال
79. وليد عبد الله محمد العبيد
80. ثامر جدوع عبيد العنزي
81. بدر راشد عجمي العتيبي
82. أحمد يوسف عبد العزيز اليوسف
83. ناصر علي محمد إسماعيل
84. بلال جاسم محمد الحمدان
85. طلال أحمد حسن القلاف
86. نواف صلاح فريح العنزي
87. وليد عبد الله إبراهيم التميمي
88. أحمد إبراهيم أحمد العصفور
89. هاني عبد اللطيف العبد اللطيف الدعي
90. أحمد مصطفى محمد الكندري
91. أنور مصطفى محمد لكندري
92. أنور خالد عبد اللطيف الدويلة
93. داود سلمان بلال محمد
94. أحمد يوسف رمضان الخباز
95. طلال خالد سليم السالم
96. هاشم سيد كدا هاشم سليمان
97. وليد محارب ناصر القحطاني
98. يوسف عبد العزيز أحمد اليوسف الإبراهيم
99. وائل راشد عبد الله راشد قب
100. د. وليد عبدا لقادر فاخر الهندي
101. مبارك محمود عبد الرحمن المغري
102. مشاري دعيج خليفة جاسم المريشد
103. نواف صلاح فريح سالم العنزي
104. جراح خليل محمود خليل الخواري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر مارس وتنتهي في شهر فبراير من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوي .