قرار وزاري رقم 89 لسنة 1985 بشأن السماح للسفن والقوارب المملوكة للمؤسسات النفطية التابعة لأي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في الموانئ البترولية بدولة الكويت*
قرار وزاريرقم 89 لسنة 1985
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
89 لسنة 1985
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 89 لسنة 1985 بشأن السماح للسفن والقوارب المملوكة للمؤسسات النفطية التابعة لأي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في الموانئ البترولية بدولة الكويت*1 / 1