الكويت اليوم ـ ه
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة النفط والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٨٩ )
وزير النفط والصناعة ،
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ـ وعلى المادة ٢٠ من الاتفاقية الاقتصادية المذكورة
ـ وبناء على توصية المسئولين عن سلطات الموانيء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المنعقد في الرياض يومي ۱۹ ، ۲۰ اكتوبر . ۱۹۸۲
ـ قرر ـ
مادة اولى
يسمح للسفن والقوارب المملوكة للمؤسسات النفطية التابعة لاى دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في الموانىء البترولية بدولة الكويت وتمنح نفس المعاملة والافضليات الممنوحة لمثيلاتها السفن والقوارب الكويتية سواء عند رسوها في تلك الموانيء او مرورها بها ، وذلك في مجال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والاصلاح والخدمات المماثلة الأخرى .
مادة ثانية
يسرى هذا القرار اعتبارا من ١٩٨٥/١١/١٢ .
الموافق ۲۹ صفر ١٤٠٦هـ .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير النفط والصناعة