قرار وزاري رقم 89 لسنة 1985 بشأن السماح للسفن والقوارب المملوكة للمؤسسات النفطية التابعة لأي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في الموانئ البترولية بدولة الكويت*
ساري
قرار وزاريرقم 89 لسنة 1985
🔍
قرار وزاري رقم 89 لسنة 1985 بشأن السماح للسفن والقوارب المملوكة للمؤسسات النفطية التابعة لأي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحرية استخدام التسهيلات المختلفة في الموانئ البترولية بدولة الكويت*1 / 1