الكويت اليوم العدد 870 السنة الرابعة والخمسون - 6
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (87) لسنة 2008
بتشكيل لجنة استشارية عليا لوضع أسس
إصلاح الوضع الرياضي الكويتي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ((42)) لسنة 1978
في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ((43)) لسنة 1992 بإنشا
الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ((15)) لسنة 1979 في شأن
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية والمرسوم المعدلة له
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- قرر -
مادة (1) :
تشكل لجنة استشارية عليا- برئاسة وزير الشئون الاجتماعية
والعمل وعضوية السادة التالية أسماؤهم :-
1- السيد / حسين علي المسلم
- عضو الاتحاد الدولي للسباحة عضواً .
2- السيد / أ . د خليفة طالب بهبهاني
أستاذ دكتور بقسم التربية البدنية و الرياضة
بكلية التربية الأساسية عضواً .
3-السيد / سليمان سعود العون
نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب و الرياضة
لشئون الرياضة سابقاً عضواً .
4- السيد / طليان علي الطليان
نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب
و الرياضة سابقاً عضواً .
5-السيد / عبد الوهاب علي البناي
حكم دولي سابق عضواً .
ويختار أعضا اللجنة نائباً للرئيس .
ويكون للجنة أمانة سر من :
السيد / مصطفى هزيم الهزيم
مستشار بإدارة مكتب الوزير (( أمين سر ))
ويساعده في ذلك كل من :
الأستاذ / فيصل صالح اليحيى
نائب من الدرجة الثانية بإدارة الفتوى والتشريع
الأستاذ / محمد عبدالله خليل
مستشار قانوني بإدارة مكتب الوزير .
مادة (2) :
تختص اللجنة بما يلي :
أ- تقييم و دراسة أوضاع الرياضة الكويتية ووضع أسس
إصلاحها من النواحي الفنية و المالية و الإدارية .
ب - تهيئة الأوضاع الرياضية المحلية بما يتوافق مع المتطلبات
الدولية .
مادة (3) :
مدة عمل اللجنة ستة أشهر قابلة للتمديد .
مادة (4) :
يدعو الرئيس أو نائبه للاجتماع و يعتبر اجتماع اللجنة
صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه و حضور أغلبية الأعضا
وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين و في
حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (5) :
للجنة أن تدعو لاجتماعها - من غير أعضائها - من ترى
الاستئناس برأيه في أمر معروض عليها دون أن يكون له حق
التصويت على التوصيات التي تصدرها اللجنة كما لها الاطلاع
على الدراسات والتقارير المتوافرة لدى الجهات المعنية بمهام
اللجنة ولها حق الاستعانة بمن تشا من الموظفين الإداريين .
مادة (6) :
للجنة أن تشكل فرق عمل لإنجاز اختصاصاً من
الاختصاصات المحددة للجنة الأصلية خلال أجل محدد على أن
ترفع فرق العمل تقاريرها إلى اللجنة الأصلية .
مادة (7) :
يصرف لأعضا اللجنة مكافأة مالية يتم تحديدها بالتنسيق مع
ديوان الخدمة المدنية .
مادة (8) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره - ويبلغ لمن يلزم
لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 16 إبريل 2008 م