بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ۹۰/۸۷
في شأن لائحة المصاعد
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ۳٦ لسنة ۱۹۸۲ بشأن رجال الاطفاء وتعديلاته .
وعلى القرار رقم ۸۲/۱۰ بشأن لائحة الاطفاء وتعديلاته
وعلى القرار رقم ۸٥/٣٥ في شأن نظام البناء وتعديلاته
وبناء على عرض مدير الادارة العامة للاطفاء .
قرر
( مادة ۱ )
يقصد بالمصعد في تطبيق احكام هذا القرار الاداة التي تعمل بالطاقة الكهربائية او بضغط الموائع ( هيدروليك ) والمعدة لنقل الاشخاص او البضائع بين مستويين او اكثر داخل المباني ولا تخضع الرافعات او المصاعد المستعملة في ورش تنفيذ المباني لاحكام هذا القرار .
( مادة ۲ )
يجب ان تكون المصاعد بجميع مكوناتها معتمدة من الادارة العامة للاطفاء ومطابقة للمواصفات والشروط الواردة في الملحق رقم ( ۱ ) المرافق لهذا القرار .
( مادة ٣ )
مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للجهات الاخرى، لا يجوز مزاولة تجارة او تصنيع او تجميع المصاعد او استيرادها بجميع مكوناتها الا بعد الحصول على ترخيص بمتطلبات السلامة من الادارة العامة للاطفاء وفقا لشروط الملحق رقم ( ۲ ) المرافق لهذا القرار .
ولا يجوز الافراج عن المصاعد المستوردة من الموانيء الا بتصريح من الادارة العامة للاطفاء بالتنسيق مع الجهات المختصة .
( مادة ٤ )
لا يجوز مزاولة اعمال تركيب او صيانة المصاعد الا بترخيص من الادارة العامة للاطفاء وفقا لشروط الملحق رقم ( ۲ ) المرافق لهذا القرار .
( مادة ٥ )
لا يجوز القيام باعمال التفتيش على المصاعد الا من قبل هيئة مرخصة من الادارة العامة للاطفاء وفقا لشروط الملحق رقم ( ۲ ) المرافق لهذا القرار .
( مادة ٦ )
لا يجوز تركيب المصعد الا بعد الحصول على موافقة بالتركيب من الادارة العامة للاطفاء وفقا للاحكام الواردة بهذا القرار والشروط الملحقة به . وتعتبر الموافقة لاغية اذا لم يشرع بتركيب المصعد خلال مدة سريانها ، على انه يجوز لصاحب الشأن التقدم بتجديد الموافقة لمدة اخرى مماثلة خلال ثلاثة اشهر قبل تاريخ انتهائها .
( مادة ٧ )
لا يجوز تشغيل المصعد بعد تركيبه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الادارة العامة للاطفاء بعد تقديم المستندات التالية :
أ ـ شهادة فحص بمطابقة المصعد لشروط السلامة من قبل هيئة تفتيش مرخصة وفقا للمادة الخامسة من هذا القرار .
ب ـ وثيقة تأمين عن حوادث المصعد بما يغطي المسئولية المدنية عن الاضرار التي تقع للغير خلال مدة الترخيص .
جـ ـ عقد صيانة مع احد الشركات المرخصة وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار لمدة سنة واحدة على الاقل .
ويجب تثبيت لوحة داخل المركبة وفقا للنموذج المعد لذلك موضحا فيها رقم رخصة التشغيل وتاريخها ومدة سريانها .
( مادة ٨ )
لا يجوز اجراء أي تعديل في المصعد بعد صدور رخصة التشغيل الا بعد الحصول على موافقة بذلك من الادارة العامة للاطفاء ويسرى مفعول الموافقة لمدة سنة يجوز تجديدها لمدة مماثلة .
( مادة ٩ )
يقدم طلب الترخيص ( او الموافقة ) في الاحوال المنصوص عليها في المواد ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المطلوبة .
ويصدر الترخيص ( او الموافقة ) على النموذج المعد لذلك موقعا من المدير العام أو من ينوب عنه قانونا خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب . وفي حالة رفض الطلب يجب اخطار صاحب الشأن باسباب الرفض خلال هذه المدة .
ويسرى مفعول الترخيص لمدة سنتين ، وسنة واحدة بالنسبة للترخيص المنصوص عليه في المادة (٧) تجدد لمدة مماثلة بعد توافر الشروط المقررة .
( مادة ١٠ )
يجب على المالك ان يتعاقد مع جهة مرخصة وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار للقيام باعمال الاصلاح والصيانة الدورية للمصاعد وعلى تلك الجهة تنفيذ اعمال الصيانة وفقا للشروط الواردة بالملحق رقم ( ٢ ) وتعليمات المصنع وعلى المالك ان يعهد الى احد العمال القيام بمراقبة المصعد وحفظ المفاتيح واادوات الانقاذ .
( مادة ١١ )
يجب على المالك او العامل الذى يعهد اليه بمراقبة المصعد ان يبلغ الجهة المتعاقد معها لاعمال الاصلاح والصيانة عن كل حادث او عطل بالمصعد ، وعليه ابلاغ الادارة العامة للاطفاء عن كل حادث او عطل يتسبب في وقف المصعد عن العمل مدة تزيد عن ثمان واربعين ساعة .
( مادة ١٢ )
يجوز لطالب او صاحب الترخيص ان يتظلم من القرارات التي تصدر بحقه طبقا لاحكام هذا القرار ، ويقدم طلب التظلم الى الادارة العامة للاطفاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ، والا اعتبر الطلب مرفوضا .
وتنظر التظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الدولة للشئون البلدية .
ويجب ان يبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
( مادة ١٣ )
اذا انقضى عقد الصيانة لأي سبب من الاسباب وجب على المالك ان يتعاقد مع جهة اخرى مرخصة وفقا للمادة العاشرة من هذا القرار خلال اسبوع من تاريخ انقضاء عقد الصيانة ، وعليه اخطار الادارة العامة للاطفاء بذلك .
( مادة ١٤ )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف المواد ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٣ من هذا القرار بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار .
ويجوز بالنسبة لمخالفة المواد ٣ ، ٥ ، ٦ ان يضاف الحكم بازالة المخالفة والمصادرة والغلق وسحب الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة او بعض هذه الجزاءات حسب الاحوال .
( مادة ١٥ )
لا تسرى احكام هذا القرار على المصاعد بالمنشآت العسكرية والمعدة لاغراض الامن والدفاع .
ويجوز لمدير الادارة العامة للاطفاء اعفاء جهات معينة من بعض احكام هذا القرار شريطة توفير بدائل مناسبة لسلامة المصاعد .
( مادة ١٦ )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويتم تصحيح اوضاع المصاعد العامة وقت نفاذ هذا القرار طبقا للشروط والأوضاع والمهل التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الادارة العامة للاطفاء .
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في ٥ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٩ / ٥ / ١٩٩٠ م