إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 2026 بشأن حل الجمعية الكويتية لمرضى الباركنسون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1787 · 19 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (82 ) لسنة 2026م

بحل جمعية المبادرتين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (75/ أ) لسنة 2020م بشان اشهار جمعية المبادرتين الكويتية

- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2)لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (12) فبراير 2026 م) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2026م .

-وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/6 – (92) المنعقد بتاريخ 2026/2/17م .

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قـــــــرر

مادة ( 1)

حل جمعية المبادرتين الكويتية.

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، و مستنداتها ،وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 19 شوال 1447هـ

الموافق : 7 ابريل 2026 م

قرار وزاري رقم (83) لسنة 2026م

بحل الجمعية الكويتية لمرضى باركنسون

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

– بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

– وعلى القرار الوزاري رقم (113/أ) لسنة 2018م بشان اشهار الجمعية الكويتية لمرضى باركنسون

- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (12) فبراير 2026 م) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2026م .

-وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/6 – (92) المنعقد بتاريخ 2026/2/17م .

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قـــــــرر ))

مادة ( 1)

حل الجمعية الكويتية لمرضى باركنسون

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، و مستنداتها ،وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 14 شوال 1447هـ

الموافق : 2 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي