إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2020 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم 2806/2015

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 5 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2020 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم 2806/2015

قرار وزاري رقم (82) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بجلساته الاستثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يلغى ترخيص التجاري رقم 2806 / 2015 وفقا للفقرة السابعة من نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 11 لسنة 2013 (كذا في الأصل).

مادة ثانية على المسؤولين - كلا فيما يخصه - تنفيذ ما ورد بالقرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 3 شعبان 1441 هـ الموافق: 27 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي