قرار وزاري رقم 82 لسنة 2020 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم 2806/2015
قرار وزاري رقم (82) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بجلساته الاستثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يلغى ترخيص التجاري رقم 2806 / 2015 وفقا للفقرة السابعة من نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 11 لسنة 2013 (كذا في الأصل).
مادة ثانية على المسؤولين - كلا فيما يخصه - تنفيذ ما ورد بالقرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 3 شعبان 1441 هـ الموافق: 27 مارس 2020 م