وزارة العدل
قرار وزاري رقم ( 82 ) لسنة 1980
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور ،
وعلى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 ،
قرر
مادة أولى :
يتم اختيار عضوي هيئة التحكيم سواء كانا من التجار أو من ذوي التخصصات الاخرى من الجداول المودعة لدى ادارة الكتاب بالمحكمة الكلية .
مادة ثانية :
يشترط فيمن يدرج اسمه بهذه الجداول :
أ ـ ان يكون كويتي الجنسية .
ب ـ ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
جـ ـ الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الاقل .
د ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
هـ ـ ان يتم ترشيحه من الغرفة التجارية أو من الجهات أو الجمعيات المهنية المختصة .
مادة ثالثة :
يحلف عضو هيئة التحكيم قبل مباشرة مهمته اليمين امام احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا بأن يؤدي مهمته بالامانة والصدق .
مادة رابعة :
تقوم ادارة الكتاب بالمحكمة الكلية بادراج الاسماء المرشحة من الغرفة التجارية او من الجهات او الجمعيات المهنية المختصة في جداول مستقلة ، وتزود ادارة الكتاب بمحكمة الاستئناف العليا بنسخ منها .
مادة خامسة :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 1980 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
عبد الله ابراهيم المفرج
صدر في : 8 شوال 1400 هـ
الموافق : 18 / 8 / 1980 م