قرار وزاري رقم 81 لسنة 2020 بشأن تجدد تلقائيا حتى تاريخ 31 يوليو 2020 تراخيص مؤسـسـات القطاع الطبي الأهلي وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتراخيص التي تصـدرها وزارة الصـحة لأية مؤسـسات أخرى، والتي انتهت صلاحيتها أو ستنته
ساري
قرار وزاريرقم 81 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 81 لسنة 2020 بشأن تجدد تلقائيا حتى تاريخ 31 يوليو 2020 تراخيص مؤسـسـات القطاع الطبي الأهلي وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتراخيص التي تصـدرها وزارة الصـحة لأية مؤسـسات أخرى، والتي انتهت صلاحيتها أو ستنته1 / 1