- وزن محتوى العبوة.
- بلد منشأ السلعة.
- اسم الشركة (المورد أو المزوّد).
ويمنع تغير بلد المنشأ ومصدر السلعة الواردة منها لأي سبب.
مادة خامسة
على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه استعمال الميزان عند البيع بالتجزئة للمستهلكين، ويحظر التلاعب أو استعمال طرق أو وسائل تخل بالوزن بأي شكل أو وسيلة كانت.
مادة سادسة
يحظر على تجار وبائعي الخضار والفواكه رفع أسعارها ارتفاعاً مصطعناً بأية وسيلة أو طريقة كانت، مثل تخزينها أو إخفاء كميات أو إذاعة اخبار غير صحيحة بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة لواقع العرض والطلب.
مادة سابعة
عند البيع بالتجزئة (بالكيلو) للخضار والفواكه، يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال سعر بيع التجزئة (بالكيلو) المعروضة للبيع سعرها عند تجزئة بالعبوة أو الصندوق الكامل كما لا يجوز أن يتم الفرض على المشتري شراء كميات معينة منها.
مادة ثامنة
تعد الوزارة نموذج ثابت يوضح اسماء المنتجات وأوزانها وأسعارها ونوع التعبئة والسعر الذي انتهى عليه المزاد وسعر بيعها للمستهلك في الجمعيات التعاونية بحالتها عند البيع أو بعد التجزئة ( الكيلو) بشكل يومي للمستهلكين.
مادة تاسعة
يسمح في بيع الخضار والفواكه المستوردة على الحالة التي استوردت بها في عبوات أو صناديق بأي حجم أو شكل بشرط عدم تغير الحالة التي استوردت بها وألا تكون فاسدة أو مغشوشة أو تالفة.
مادة عاشرة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار ويلغى كل حكم يعارضه.
مادة حادي عشر
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 1 فبراير 2024 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووَزير دولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 3 رجب 1445 هـ
الموافق : 15 يناير 2024 م
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2024م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري ،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2023 ،
- وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة العلاقات الدولية، إلى الوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، المؤرخة 2023/12/27 ،
- وعلى محضر الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتاريخ 2024/1/4 ،
- وعلى كتاب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتاريخ 7/ 3/ 2019،
- وعلى ما عرضه على وكيل الوزارة ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يحظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية، ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافر المواشي الحية في السوق المحلي وملاءمة أسعارها.
مادة ثانية
يحظر ذبح إناث المواشي الحية ، ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط التالية:
1- الإناث المصابة بعقم أو غير صالحة للتربية.
2- الإناث الغير منتجة.
3- الإناث المصابة بالكسور أو أورام.
4- الإناث المسنة التي يبلغ عمرها (5 سنوات) في الضأن والمعز، و(8 سنوات) في الأبقار، و(15 سنة) في الإبل.
مادة ثالثة
يسمح للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية (الصنف) بحد أقصى عدد (5 رؤوس) في السنة.
مادة رابعة
يستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ، على أن يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها في حال إعادتها ناقصة.
مادة خامسة
إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 3 رجب 1445 هـ
الموافق : 15 يناير 2024 م
قرار وزاري رقم ( 9 ) لسنة 2024
بشأن تمديد القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (37/ تاسعاً) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية،
- والقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمـي العقار ومقدمـي خدمات التقييم،
- والقرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية لمدة (شهريين).
مادة ثانية
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في:4 رجب 1445هـ
الموافق:16 يناير2024م