الكويت اليوم العدد 1486 السنة السادسة والستون
6
الأحد 6 رجب 1441 هـ - 2020/3/1 م
قرار وزاري رقم (58) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019 م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة / التأمين الأردنية لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 29 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 23 فبراير 2020 م
قرار وزاري رقم (59) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة إيه أي جي مبا المحدودة لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 29 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 23 فبراير 2020م