إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة / التأمين الأردنية لمدة سنة .

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1486 السنة السادسة والستون
6
الأحد 6 رجب 1441 هـ - 2020/3/1 م

قرار وزاري رقم (58) لسنة 2020 م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019 م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تجدد إجازة شركة / التأمين الأردنية لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان

صدر في : 29 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 23 فبراير 2020 م

قرار وزاري رقم (59) لسنة 2020م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تجدد إجازة شركة إيه أي جي مبا المحدودة لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان

صدر في: 29 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 23 فبراير 2020م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي