قرار وزاري رقم 776 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / وضحه صويان سعد إبراهيم الهاجري - أرملة المرحوم / صويان شنار هادي الهاجري - قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : - محمد صويان شن
1 / 1