أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 482 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2025م بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أشهر 604

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2025م بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون
🔍

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2025م بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون 
وزير التجارة والصناعة 
بعد الاطلاع على: 
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، 
. وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له 
. وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له، 
القانون رقم (22) لسنة 2009 بالموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة 
. وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له. 
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة 
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 
مادة أولى 
يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون). 
مادة ثانية 
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
 
وزير التجارة والصناعة 
خليفة عبد الله العجيل

صدر في 3 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق: 1 مايو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت