الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2025م بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
. وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له
. وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
القانون رقم (22) لسنة 2009 بالموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
. وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون).
مادة ثانية
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 3 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 1 مايو 2025م