أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2025م بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 59

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2025م بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2025م بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون 
وزير التجارة والصناعة 
بعد الاطلاع على: 
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، 
. وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له 
. وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له، 
القانون رقم (22) لسنة 2009 بالموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة 
. وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له. 
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة 
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 
مادة أولى 
يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون). 
مادة ثانية 
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 
 
وزير التجارة والصناعة 
خليفة عبد الله العجيل

صدر في 3 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق: 1 مايو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت