وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم (و ت ع/م ث ر/998) بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.
وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع والخمسون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2024م .
وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
إضافة برنامج الماجستير في علم أمراض النطق واللغة السريرية في جامعة الفيصل إلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م، والتي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.
مادة ثانية
يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت. ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر في: 23 رجب 1446هـ
الموافق: 23 يناير 2025م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025 )
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديله.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 6 المؤرخ 2025/1/8م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعددل البند رقم (11) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:-
11- العميد حقوقي / خالد عبدالله مسفر العدواني – أميناً للسر
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 رجب 1446 هـ
الموافق : 16 يناير 2025 م