١٤ - الكويت اليوم
السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٢٧
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٧٥٤ لسنة ١٩٩٣
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل المادة (٥٥) من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :
"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية وعدد الركاب على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح" .
مادة (٢)
تعدل المادة (٥٧) من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :
"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح" .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٠ اكتوبر ١٩٩٣ م
١٤ - الكويت اليوم
السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٢٧
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٧٥٤ لسنة ١٩٩٣
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور
والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون
المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل المادة (٥٥) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة
التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :
"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية وعدد الركاب على جانبي
السيارة من الخارج بخط واضح" .
مادة (٢)
تعدل المادة (٥٧) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة
التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :
"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي
السيارة من الخارج بخط واضح" .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ٢٠ أكتوبر ١٩٩٣م