إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 754 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

قرار وزاري رقم 754 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

754 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍
١٤ - الكويت اليوم
السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٢٧

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٥٤ لسنة ١٩٩٣
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل المادة (٥٥) من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :

"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية وعدد الركاب على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح" .

مادة (٢)

تعدل المادة (٥٧) من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :

"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح" .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٠ اكتوبر ١٩٩٣ م
١٤ - الكويت اليوم
السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٢٧

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٥٤ لسنة ١٩٩٣
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور
والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون
المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل المادة (٥٥) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة
التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :

"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية وعدد الركاب على جانبي
السيارة من الخارج بخط واضح" .

مادة (٢)

تعدل المادة (٥٧) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة
التنفيذية لقانون المرور باضافة بند رقم (٨) نصه :

"يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي
السيارة من الخارج بخط واضح" .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ٢٠ أكتوبر ١٩٩٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي