إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 745 لسنة 2023 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 745 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

745 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون
10أ
الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م

تقرر

مادة أولى

إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى قائمة مؤسسات
التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية الموصي بها لدى الجهاز
الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم:

| اسم الجامعة | التخصص | التخصص الفرعي | الدرجة العلمية |
| University of Miami- Coral Gables | Engineering | Materials Engineering | M |
| Pennsylvania State University- University Park | Engineering | Energy & Mineral Engineering | M |

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم
التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز
المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة
الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات
التعليم العالي خارج دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا
القرار.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير التعليم بالوكالة
د. جاسم محمد عبدالله الأستاد

صدر في: 19 المحرم 1445هـ
الموافق: 6 أغسطس 2023م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 745 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6785 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ المها هواش علي مضحي العنزي – مواليد الكويت في
2004/4/8 ابنة المواطنة/ ليلى عايض صالح محمد صالح العجمي –
من مطلقها/ هواش علي مضحي العنزي سوري – معاملة الكويتيين لحين
بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووظيف الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 13 المحرم 1445 هـ
الموافق : 31 يوليو 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي