إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 74 لسنة 2025 بشأن يجوز استثناء من المادة الخامسة من القرار (1111) لسنة 2016 - المعدل بالقرار رقم (538/ 2017) - تحويل رخص الصيد بالليخ إلي تراخيص صيد بالقراقير والعكس وفق الضوابط التالية :

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1761 · 19 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري (74) لسنة (2025)

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة:

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة (1980) بشأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (94) لسنة (1983) بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (79) لسنة (2024) بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- وعلى القرار رقم (1111) لسنة (2016) بشأن الصيد بالقراقير الصديقة للبيئة والعلامات المميزة لها المعدل بالقرار رقم (538) لسنة (2017).

- وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية لقطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة رقم (2025/4) المنعقدة بتاريخ (2025/5/29).

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- يجوز استثناء من المادة الخامسة من القرار (1111) لسنة (2016) - المعدل بالقرار رقم (2017/538) - تحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير والعكس وفق الضوابط التالية:

- أن تكون نسبة التحويل في حدود نسبة (20%) من الرخص لكل نوع.

- في حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المشار إليها تكون العبرة بأسبقية تقديم الطلبات بسجل عام الهيئة خلال فترة تقديم.

- يسمح باستبدال نوع الرخصة خلال شهر يناير من كل عام ولمدة شهر واحد فقط.

مادة ثانية

تخضع جميع الضوابط الواردة بهذا القرار للمراجعة سنوياً من قبل اللجنة الفنية لشئون قطاع الثروة السمكية، وللجنة الحق في التوصية بإيقاف العمل بهذه الضوابط كلياً أو جزئياً متى رأت ذلك مناسباً وذلك بناءً على المقتضيات البيئية وجهد الصيد.

مادة ثالثة

- على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

د. صبيح عبد العزيز عبدالمحسن المخيزيم

صدر في: 10 أغسطس 2025م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (377) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (168) المحرر بتاريخ 2025/09/30 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (694) - المخالفات التالية:

- القسيمة مغلقة.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق القسيمة رقم (694) الكائنة بمنطقة جنوب أمغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 30 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي