قرار وزاري رقم (725) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة الامتياز الدولية للنقل
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/7.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتياز الدولية للنقل (ش.م.ك) م رقم (2007/1766) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1لسنة 2016 وتعديلاته.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 صفر 1439 هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم (726) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة الامتيازات للمشروعات الصناعية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات و تعديلاته و لائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ . 2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتيازات للمشروعات الصناعية (ش.م.ك) م رقم (2005/1150) و ذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون التراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1لسنة 2016 و تعديلاته .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة و الجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و تخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة و الصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 25 صفر 1439 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2017 م