إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 718 لسنة 2017 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة الامتياز للمخازن .

قرار وزاري رقم 718 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

718 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1367 السنة الثالثة والستون 1 الأحد 1 ربيع الأول 1439 هـ - 19 / 2017/11م

قرار وزاري رقم ( 717 ) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة الصفاة للسياحة
والسفر

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68
لسنه 1980 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات
وتعديلاته و لائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحة التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ
. 2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الصفاة للسياحة والسفر
(ش.م.ك) م رقم (2003/8505) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد
الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم
111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم
تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون
رقم1 لسنة 2016 و تعديلاته.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة
وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان

صدر في : 25 صفر 1439 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (718) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة الامتياز للمخازن

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم
68 لسنه 1980 و القوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون
الشركات و تعديلاته و لائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحة التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ
. 2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر
(مادة أولى)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتياز للمخازن (ش.م.ك) م
رقم (2007/1589) و ذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص
التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111
لسنة 2013 بإصدار قانون التراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم
البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1
لسنة 2016 و تعديلاته .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة و الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و تخطر به الشركة المذكورة
وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان

صدر في تاريخ : 25 صفر 1439 هـ
الموافق : 14نوفمبر2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي