وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 90 ) لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة فرز الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات)
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية الاستثمار بالوكالة،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1155) لسنة 2025 بتعديل البند ثالثا من المادة الثانية مكررا من قرار مجلس الوزراء رقم (82/31) في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج التنظيم العام،
- وعلى القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2025 في شأن القواعد والشروط والإجراءات المتبعة لانتقال حيازة الاستراحات الشاليهات - قطع الأراضي) من المورث إلى الورثة،
- وبناءً على عرض وكيل وزارة المالية،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
المادة الأولى
تشكل لجنة لدراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات والبت فيها من السادة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الصفة باللجنة |
|---|---|---|
| 1 | وكيل وزارة المالية | رئيسًا |
| 2 | الوكيل المساعد لشئون الخدمات المساندة | نائبًا للرئيس |
| 3 | مدير إدارة عقود أملاك الدولة | عضوًا |
| 4 | ممثل عن بلدية الكويت | عضوًا |
| 5 | ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة | عضوًا |
| 6 | عبد الرحمن مجبل المحار | عضوًا ومقررًا |
المادة الثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية : -
1- تحديد اشتراطات الفرز الفنية.
2- دراسة وبحث الطلبات المقدمة من أغلبية الورثة لفرز الاستراحة (قطعة الأرض أو الشاليه) المخصصة لمورثهم والبت فيها.
3- اعتماد مخططات الفرز.
4- اصدار قرار نهائي لفرز الاستراحة قطعة الأرض أو الشاليه بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات.
المادة الثالثة
تكون قرارات اللجنة بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة
تصنف اللجنة وفقًا للفئة (أ) وفقًا لتصنيفات اللجان ضوابط تشكيل اللجان في وزارة المالية.
المادة الخامسة
للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً.
المادة السادسة
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير المالية
ووژير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر في : 14 أكتوبر 2025م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية
قرار رقم (70) لسنة 2025
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة:
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية.
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 2024 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
- وعلى القرار رقم ( 543 ) لسنة 2016 بشأن تحديد أطول و قدرات قوارب الصيد المعدل بالقرارين رقمي (750) لسنة 2016، 2018 985 لسنة
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية لقطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة رقم 2025/6 المنعقدة بتاريخ 2025/6/19.
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة ثالثاً من المادة الثانية بالقرار رقم 543 لسنة 2016 بشأن تحديد أطوال وقدرات الصيد المعدل بالقرارين رقمي 2016/750 ، 2018/985 " القوارب الفايبرجلاس" لتصبح كالتالي:
" قوارب صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية (الليخ) :
البند 2 : ألا يتجاوز الطول الكلي للقوارب الفيبرجلاس المرخص لها بالعمل في نشاط صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية في المياه الإقليمية الكويتية عن 40 قدم ولا يقل عن 20 قدم، ويشترط أن تكون المحركات خارجية.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر في: 30يوليو 2025 م