قرار وزاري رقم 70 لسنة 1978 بشأن منع إعادة بيع السلع والمواد المدعمة بعد شرائها من الجهات المصرح لها ببيعها لجمهور المستهلكين
قرار وزارى رقم ( ٧٠ ) لعام ١٩٧٨
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها ، وعلى قراراتنا الوزارية الخاصة بتحديد اسعار بعض السلع والمواد المدعمة من الحكومة وتعيين الجهات المصرح لها ببيعها وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
قرر
مادة ١ : يمنع اعادة بيع السلع والمواد المشار اليها اعلاه بعد شرائها من الجهات المصرح لها ببيعها لجمهور المستهلكين .
مادة ٢ على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)