إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2026 بشأن إنهاء عقد وسحب قسيمة إنهاء عقد القسيمة رقم (287) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة قطعة (1) والمبرم مع السادة/ شركة مركز المعادن الصناعية، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة عدم استغلال القسيمة حيث إن القسيمة مغل

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (7 / 2026)

في شأن إنهاء عقد وسحب قسيمة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته،

– القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– قرار وزير التجارة والصناعة رقم (296) لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56) لسنة 1996 وتعديلاته،

– اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2023 في شأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة،

– قرار مدير عام الهيئة العامة للصناعة رقم (82) الصادر بتاريخ 2025/6/24 بتوقيع جزاء الإنذار،

– وبناءً على العرض في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم (2026/1) المنعقد بتاريخ 16/ 2 / 2026،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر:

مادة أولى

إنهاء عقد القسيمة رقم (287) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة قطعة (1) والمبرم مع السادة/ شركة مركز المعادن الصناعية، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة عدم استغلال القسيمة حيث إن القسيمة مغلقة ولا يوجد أحد بالموقع.

مادة ثانية

تلتزم شركة مركز المعادن الصناعية بإخلاء القسيمة رقم (287) الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة قطعة (1) وتسليمها إلى الهيئة العامة للصناعة خالية من الشواغل وأي مانع مادي أو قانوني، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، مع التزامها بسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ تمام الإخلاء والتسليم الفعلي للقسيمة.

مادة ثالثة

يُخطر صاحب العلاقة بهذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 28 شعبان 1447هـ

الموافق: 16 فبراير 2026م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (142) لسنة 2026

بشأن منح الموظف /عبد العزيز سعود عبد الله الحميدي صفة الضبطية القضائية

المدير العام بالندب:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 6/2026 بندب نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية للقيام بأعمال المدير العام بالندب،

- والقرار الإداري رقم 255/2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر بتاريخ 25/1/2026 المتضمن الموافقات اللازمة،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 12/3/2026 المعتمد،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة أولى:

يمنح الموظف / عبد العزيز سعود عبد الله الحميدي ر.م 299051400062 الذي يعمل بوظيفة (مهندس كيمياء) بإدارة الأغذية المستوردة صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وعملاً بالقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

المدير العام بالندب

صدر في : 18 مارس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي