الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (7) لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 2024/73 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن التعديل الوزاري،
- المرسوم رقم (164) لسنة 2024 بشأن تعديل مرسوم الحلول والإنابات الوزارية،
- النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/8/20،
- كتاب وكيل وزارة العدل رقم (MO126_2025007864) المؤرخ 2025/05/27 بشأن قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/14) المنعقدة بتاريخ 2025/05/11 بالموافقة على ندب المستشار / حامد أحمد ناصر عبد العزيز العمار – وكيل محكمة الاستئناف – لرئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 2025/05/1.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القرار رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك بإضافة المستشار/ حامد أحمد ناصر عبد العزيز العمار – وكيل محكمة الاستئناف - رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي – بدلاً من المستشار / محمد إبراهيم الخلف، اعتباراً من تاريخ 2025/05/1.
مادة (2)
على جميع المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.
وزير الصحة
ووزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالإنابة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 7 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 3 يونيو 2025م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (4) لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2024 بشأن آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،
والقرارات المعدلة له،
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2024 بشأن آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2024 المشار إليه.
مادة ثانية
إلغاء المادتين الثانية والخامسة من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2024 المشار إليه.
مادة ثالثة
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 2 يونيو 2025م