بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،
– وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعون المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 9 ديسمبر 2022 باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرفقة نصوصه بهذا القانون.
مادة ثانية
يُلغى الباب الأول من القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار إليه.
مادة ثالثة
يستمر العمل بأحكام البابين الثاني والثالث من القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار إليه.
مادة رابعة
تكون الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المختصة بشئون الصناعة في دولة الكويت والمناط بها تطبيق قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة خامسة
يُلغى القانون رقم (22) لسنة 2009 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر
صدر بقصر السيف في : 8 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2025 م
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (144) لسنة 2025
بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
انطلاقًا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبةً في تنظيم القطاع الصناعي باعتبار الصناعة في العصر الحالي من أهم مصادر الدخل القومي، وتُعتبر عصب الحياة الاقتصادية في الدولة؛
فقد وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، والمنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 9 ديسمبر 2022م، باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتساقًا مع ذلك، فقد أُعِدَّ القانون المرافق حيث تناولت المادة الأولى تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص القانون (النظام)، وجاءت المادة الثانية منه مقررةً سريان أحكام هذا القانون على كل مشروع صناعي بدول المجلس، باستثناء المشروعات التي تحددها اللائحة، والمشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات دولية، والمشروعات التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول المجلس.
وحددت المادة الثالثة الهدف منه، وهو تنظيم القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الصناعي، ويدخل في ذلك:
- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي.
- توسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.
- تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
- دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.
- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
- تعميق وتعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقًا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.
- تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس، وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.
- تشجيع استخدام الآلات والمعدات المُرشِدة للطاقة في عمليات التصنيع، والالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقًا للأنظمة المتبعة في دول المجلس.
- الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.
وقد خصص القانون المواد الواردة بالباب الثاني لغرض الترخيص الصناعي، وأوجبت المادة الرابعة الحصول على ترخيص صناعي صادر وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) لإقامة مشروع صناعي، أو تغيير إنتاجيته، أو توسعته، أو تطويره، أو دمجه مع غيره، أو تجزئته، أو تغيير موقعه، أو التصرف فيه كليًّا أو جزئيًّا.
وشرحت المادة الخامسة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي، وحددت المادة السادسة حالات قيام الجهة المختصة بإلغاء الموافقة المبدئية أو الترخيص الصناعي، وتناولت المادة السابعة التزامات أصحاب المشروعات الصناعية.
وقد خصص القانون المواد الواردة بالباب الثالث لغرض السجل الصناعي، وقد بيّنت المادة (الثامنة) منه ذلك، وأن يُنشأ في الإدارة سجل صناعي، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بالقيد في السجل الصناعي.
وقد نصت المادة (التاسعة) من هذا القانون على شروط القيد في السجل الصناعي بأن يستوجب على صاحب المشروع أن يقدم للإدارة طلبًا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يومًا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، وتحدد اللائحة بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي وإجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها، كما تُجدَّد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويًّا وفقًا لأنظمة كلٍّ من دول المجلس.
ونصت المادة (العاشرة) من ذلك القانون على أنه يجوز لصاحب المشروع، أو ورثته، أو المتصرف إليه -بحسب الأحوال- الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وكما نصت المادة الحادية عشرة على نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقًا لما تحدده اللائحة.
كما نصت المادة الثانية عشرة على أنه لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيدة في السجل الصناعي والمعلن عنها من قبل صاحب المشروع الصناعي بأنها سرية وغير مفصح عنها، أو استخدامها إلا وفقًا للأوضاع المقررة في هذا النظام (القانون ولائحته التنفيذية).
وقد خصص القانون المواد الواردة بالباب الرابع لغرض صلاحيات الجهة المختصة، وقد بيّنت المادة (الثالثة عشرة) منه أنه يجوز بقرار من رئيس الجهة المختصة إنشاء لجنة فنية أو أكثر تختص بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، ولها أن تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء والفنيين، ويحدد القرار نظام عملها وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.
كما نصت المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون على أن تُعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقًا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقًا لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
ونصت المادة (الخامسة عشرة) من القانون على أنه يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو بحصة عينية، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس.
وقد بيّنت المادة (السادسة عشرة) أنه يجوز إلزام صاحب المشروع بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية عن الأضرار المتوقعة، وتصدر من إحدى شركات التأمين المرخص لها وفقًا لما هو معمول به في كل دولة من دول المجلس.
كما نصت المادة (السابعة عشرة) من القانون بأن تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة الجهة المختصة وفقًا للإجراءات المقررة باللائحة.
وقضت المادة (الثامنة عشرة) بجواز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة بدول المجلس.
وقد عهدت المادة (التاسعة عشرة) للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها، وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة.
كما نصت المادة (العشرون) على أنه يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا النظام (القانون) أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالة المخالفة يُعاقب المخالف وفقًا لأنظمة كل دولة من دول المجلس.
وقد خصص القانون المواد الواردة بالباب الخامس لغرض الجزاءات الإدارية، وقد بيّنت المادة (الحادية والعشرون) أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بتطبيق أي من الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) أو لائحته، وذلك بتوقيع:
- جزاء الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
- أو تعليق المشروع الصناعي مؤقتًا لمدة لا تزيد على تسعين يومًا.
- أو توقيع غرامة إدارية تُحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها، أو توقيع غرامة إدارية إجمالية.
- أو إغلاق المشروع الصناعي، أو إلغاء الترخيص الصناعي.
على أن تتولى كل دولة من دول المجلس تحديد الحد الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية والغرامات الإجمالية، وفقًا للإجراءات والنظم المتبعة لديها، وأن يكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة، وأن يُراعى عند توقيع الجزاءات الإدارية على المشروع الصناعي المخالف لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته تناسبها مع جسامة المخالفة، والمنافع التي جناها المشروع، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة ذلك.
وقد خصص القانون المواد الواردة بالباب السادس لغرض التظلم من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وقد بيّنت المادة (الثانية والعشرون) أنه يجوز للمتضرر من هذه القرارات التظلم للجهة المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
كما نصت المادة (الثالثة والعشرون) على أن يصدر رئيس الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة وفقًا للإجراءات المقررة بكل دولة.
وقد بيّن القانون بالمواد الواردة بالباب السابع ما يخص توفيق الأوضاع، وقد بيّنت المادة (الرابعة والعشرون) أن لكل صاحب مشروع حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بهذا النظام (القانون)، توفيق أوضاعه بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
كما نصت المادة (الخامسة والعشرون) من هذا القانون على أن تصدر اللائحة وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة بعد إقرارها من اللجنة الوزارية، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ولرئيس الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتسيير القطاع الصناعي وإدارة أنشطته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته.
وقد قضت المادة (السادسة والعشرون) من القانون بإلغاء نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقر بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين لعام 2004م.
وقد بيّنت المادة (السابعة والعشرون) بأن للجنة الوزارية اقتراح تعديل هذا النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام (القانون).
وقد اختتم القانون أحكامه بالمادة (الثامنة والعشرون) التي قضت بإقرار هذا النظام (القانون) من المجلس الأعلى، ويُعمل به بصفة إلزامية وفقًا للإجراءات الدستورية لكل دولة.