إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2003 بشأن التصريح بطباعة الصحف والمجلات التي تصدر في الخارج داخل دولة الكويت

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
صدرت في 11 ديسمبر 1954 م

العدد
٦٠٦
السنة التاسعة والأربعون

الكويت
اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

الأحد
٦ محرم ١٤٢٤هـ
٩ مارس (أذار) ٢٠٠٣م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ٧ لسنة ٢٠٠٣
بشأن التصريح بطباعة الصحف والمجلات التي
تصدر في الخارج داخل دولة الكويت
وزير الإعلام
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ١٩٩١ بشأن التصريح بطباعة الجرائد والمجلات المرخص بإصدارها في الخارج بمطابع الكويت .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
يجوز التصريح بطباعة الصحف والمجلات التي تصدر في الخارج - داخل دولة الكويت باللغة العربية وذلك وفقا لأحكام هذا القرار .

مادة ثانية
يشترط في طالب التصريح أن يكون شركة كويتية مستوفية ما يلي :-
١ - أن يكون من أغراضها الطباعة والنشر .
٢ - أن تصدر مطبوعة دورية واحدة (على الأقل) في دولة الكويت .
٣ - أن تمتلك مطبعة مرخصا لها باستغلالها من قبل الجهة المختصة .
الكويت اليوم العدد ٦٠٦ - السنة التاسعة والأربعون - ٢
الأحد ٦ محرم ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٣/٩م

مادة ثالثة

يشترط في الصحف والمجلات المطلوب التصريح بطباعتها داخل
دولة الكويت ما يلي :-

١ - أن تكون الصحيفة أو المجلة مرخصا بإصدارها من
الجهة المختصة في دولة أخرى غير دولة الكويت .

٢ أن تكون الصحيفة أو المجلة مستمرة في الصدور خارج
دولة الكويت لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى تاريخ تقديم
الطلب .

٣ - أن تكون المستندات المتعلقة فيما ورد بالبندين السابقين
صادرة من الجهة المختصة في الخارج ومصدقا عليها من سفارة
دولة الكويت في الدولة المصدرة لها .

مادة رابعة

يقر طالب التصريح بمجرد تقديمه الطلب بالتزامه بما يلي :-

١ - مراعاة مواعيد صدور الصحيفة أو المجلة وفقاً
للترخيص الصادر لها من الخارج .

٢ - احترام القانون والنظام العام والآداب العامة .

٣ - خضوع الصحيفة أو المجلة المصرح بطباعتها لأحكام
القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المطبوعات والنشر
وتعديلاته في شأن المطبوعات الواردة من الخارج .

مادة خامسة

يكون التصريح بالطباعة بقرار وزاري بعد استيفاء الطالب
للشروط السالفة وتعبئة النموذج المعد من الإدارة المختصة في
وزارة الإعلام، وتكون مدة التصريح سنة واحدة ، يجوز تجديدها
لمدة أو مدد مماثلة .

مادة سادسة

يجوز إلغاء التصريح بالطباعة في الحالات التالية:-

١ - إذا فقد المصرح له أيا من الشروط المبينة في هذا
القرار .

٢ - إذا فقدت الصحيفة أو المجلة أيا من الشروط المبينة
في هذا القرار، أو إذا توقفت عن الصدور في الدولة المصدرة
للترخيص .

٣ - إذا خالف المصرح له أو تضمنت الصحيفة أو المجلة
المصرح بطباعتها ما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب
العامة أو القرارات الصادرة من وزارة الإعلام .

كما يلغى التصريح بالطباعة إذا اقتضت المصلحة العامة
هذا الإجراء .

مادة سابعة

لا يجوز للمصرح له بالطباعة أن يتنازل عن التصريح لغيره إلا
بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الإعلام .

مادة ثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ١٩٩١ المشار إليه أعلاه على
أن تستمر التصاريح بالطباعة الصادرة في ظل العمل بموجبه
حتى انتهاء المدة المحددة فيها بحيث يخضع تجديدها لأحكام هذا
القرار .

مادة تاسعة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الإعلام
أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح

صدر في : ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٤ فبراير ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي