قرار وزاري رقم (696 /2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان. بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
المشار إليه وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء
والجداول الملحقة به وتعديلاته
وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م) ب ذ ع ق 1 ، 2024/03/71 د (3) المتخذ بتاريخ 2024/7/22
والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يلغى الجدول رقم (15) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني الجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء المشار إليه
المادة الثانية
يطبق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان
م. عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في 22 ربيع الأول 1446هـ الموافق: 25 سبتمبر 2024م