إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 693 لسنة 2018 بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1423 · 15 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

693 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

1. مراجعة النظام المذكور في المادة السابقة وإبداء ملاحظاتها عليه – إن وجدت – ومواطن تسكين الأنشطة وفق الأبواب والأقسام المخصصة لذلك.

2. تعديل مسميات الأنشطة الاقتصادية المعمول بها لتكون مطابقة للمسميات الواردة في النظام المذكور.

3. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار قرار بالأنشطة التي تخضع لرقابتها يتضمن الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة كل نشاط .

4. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة وإعداد وصف للأنشطة التي تخضع لرقابتها وكل جهة بحسب اختصاصها.

5. تكون مدة توفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار .

مادة ثالثة

يتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وبرئاسة وزارة التجارة والصناعة وتكون مهامها على النحو التالي:

1. التنسيق حول الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لرقابتها وآلية تطبيقها على الأنشطة التي تخضع لأكثر من جهة رقابية.

2. وضع آلية لتوفيق أوضاع التراخيص والموافقات السارية الممنوحة للتراخيص من خلال تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات التي تصدرها اللجنة وإجراءات تجديد تلك التراخيص أو التعديل عليها.

3. وضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات إصدار التراخيص والموافقات الجديدة وفقا لهذا القرار ووفق ما تصدره اللجنة من قرارات.

4. مراجعة كل ما له علاقة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت وآلية إصدار التراخيص اللازمة وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وفقا لهذا التصنيف، وطرح المناقصات العامة بالدولة وفقا لهذا التصنيف.

5. وضع آلية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة أعضاء اللجنة لمعالجة ما يستجد على تصنيف الأنشطة الاقتصادية بعد انتهاء مدة عمل اللجنة.

مادة رابعة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 28 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2018 م

قرار وزاري رقم (693) لسنة 2018

بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة المبينة بالجدول رقم (1) وعددها (29) نشاطا) ، والمبينة بالجدول رقم (2) وعددها (5) أنشطة ) الملحقين بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار .

مادة ثانية

تعدل الأنشطة المبينة بالجدول رقم (3) وعددها (4 أنشطة) الملحق بهذا القرار ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه – تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 3 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 10 ديسمبر 2018 م

جدول (1) الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطرمز النشاطالجهة الرقابية
1انتاج فواصل الألمنيوم259911صناعي
2البيع بالجملة لطاولات السنوكر والبلباردو ولوازمها4649971____________
3البيع بالتجزئة لطاولات السنوكر والبلباردو ولوازمها476316____________
4تشغيل مرافق المخزين لجميع أنواع البضائع في النقل الجوي5210111الطيران المدني
5خدمات شحن وتفريغ السلع في النقل الجوي بصفة عامة5210121الطيران المدني
6تشغيل محطات الحافلات5221021____________
7تشغيل محطات الحافلات في المطارات5221022الطيران المدني
8تشغيل محطات مناولة البضائع5221023____________
9تشغيل محطات مناولة البضائع في المطارات5221024الطيران المدني
10تشغيل مواقف السيارات ، ومواقف السيارات في الساحات للمطارات5221031الطيران المدني
11إدارة وتشغيل المطارات5223011الطيران المدني
12تقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات5223031الطيران المدني
13استقبال طاقم الطائرات وتأمين الإقامة لهم5223032الطيران المدني
14استقبال الطائرات الخاصة وتقديم الخدمات لها5223033الطيران المدني
15تسويق وتوفير الخدمات الهندسية والأرضية من معدات وتنزيل وتحميل وتفريغ وصيانة5223034الطيران المدني
16استقبال الشخصيات المهمة ورجال الأعمال5223035الطيران المدني
17استخراج تراخيص عبور الأجواء والهبوط5223036الطيران المدني
18تقديم خدمات الاشراف والمتابعة لرحلات الاسعاف الجوي وتوفير خدمات الليموزين في المهبط5223037الطيران المدني
19المتابعة والتنسيق مع خدمات المهبط والمناولة الأرضية والوقود وتموين الطائرات5223038الطيران المدني
20الخدمات الخاصة بالمسافرين باستقبال المغادرين والقادمين5223039الطيران المدني
21تملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران52230310الطيران المدني
22الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة الاستشارية692091جمعية المحاسبين
23تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي791208الطيران المدني
24حجز الفنادق والعقارات خارجيا799017الطيران المدني
25أنشطة المرشدين السياحيين داخليا7990321____________
26أنشطة المرشدين السياحيين خارجيا7990322الطيران المدني
27إدارة المناطق الحرة أو السوق الحر في المطارات8211151الطيران المدني
28حلبة للسيارات والدراجات الكهربائية932104____________
29الخدمات البحرية والغوص التجاري854113الداخلية – خفر السواحل

جدول (2) الأنشطة الموائمة للتصنيف المحلي

ماسم النشاط الحاليرمز النشاطملاحظات
1سوق لوازم العائلة471112للجمعيات التعاونية
2سوق مركزي / الضاحية الرئيسية471113للجمعيات التعاونية
3سوق مركزي مصغر / الفروع471114للجمعيات التعاونية
4ادارة أعمال الجمعية471115للجمعيات التعاونية
5سوق مركزي رئيسي / الضاحية الفرعي471116للجمعيات التعاونية

جدول (3) الأنشطة المعدلة

ماسم النشاط الحالياسم النشاط المعدلرمز النشاطالجهة الرقابية
1تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحيتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي791207____________
2حجز الفنادق والعقاراتحجز الفنادق والعقارات داخليا799013____________
3حاضنات اعمال في مجال التكنولوجيا والاتصالاتحاضنة أعمال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات8211193الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
4حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهيةحجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية داخليا799013____________
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي