1. مراجعة النظام المذكور في المادة السابقة وإبداء ملاحظاتها عليه – إن وجدت – ومواطن تسكين الأنشطة وفق الأبواب والأقسام المخصصة لذلك.
2. تعديل مسميات الأنشطة الاقتصادية المعمول بها لتكون مطابقة للمسميات الواردة في النظام المذكور.
3. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار قرار بالأنشطة التي تخضع لرقابتها يتضمن الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة كل نشاط .
4. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة وإعداد وصف للأنشطة التي تخضع لرقابتها وكل جهة بحسب اختصاصها.
5. تكون مدة توفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار .
مادة ثالثة
يتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وبرئاسة وزارة التجارة والصناعة وتكون مهامها على النحو التالي:
1. التنسيق حول الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لرقابتها وآلية تطبيقها على الأنشطة التي تخضع لأكثر من جهة رقابية.
2. وضع آلية لتوفيق أوضاع التراخيص والموافقات السارية الممنوحة للتراخيص من خلال تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات التي تصدرها اللجنة وإجراءات تجديد تلك التراخيص أو التعديل عليها.
3. وضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات إصدار التراخيص والموافقات الجديدة وفقا لهذا القرار ووفق ما تصدره اللجنة من قرارات.
4. مراجعة كل ما له علاقة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت وآلية إصدار التراخيص اللازمة وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وفقا لهذا التصنيف، وطرح المناقصات العامة بالدولة وفقا لهذا التصنيف.
5. وضع آلية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة أعضاء اللجنة لمعالجة ما يستجد على تصنيف الأنشطة الاقتصادية بعد انتهاء مدة عمل اللجنة.
مادة رابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 28 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2018 م
قرار وزاري رقم (693) لسنة 2018
بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة المبينة بالجدول رقم (1) وعددها (29) نشاطا) ، والمبينة بالجدول رقم (2) وعددها (5) أنشطة ) الملحقين بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار .
مادة ثانية
تعدل الأنشطة المبينة بالجدول رقم (3) وعددها (4 أنشطة) الملحق بهذا القرار ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه – تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 3 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2018 م
جدول (1) الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|
| 1 | انتاج فواصل الألمنيوم | 259911 | صناعي |
| 2 | البيع بالجملة لطاولات السنوكر والبلباردو ولوازمها | 4649971 | ____________ |
| 3 | البيع بالتجزئة لطاولات السنوكر والبلباردو ولوازمها | 476316 | ____________ |
| 4 | تشغيل مرافق المخزين لجميع أنواع البضائع في النقل الجوي | 5210111 | الطيران المدني |
| 5 | خدمات شحن وتفريغ السلع في النقل الجوي بصفة عامة | 5210121 | الطيران المدني |
| 6 | تشغيل محطات الحافلات | 5221021 | ____________ |
| 7 | تشغيل محطات الحافلات في المطارات | 5221022 | الطيران المدني |
| 8 | تشغيل محطات مناولة البضائع | 5221023 | ____________ |
| 9 | تشغيل محطات مناولة البضائع في المطارات | 5221024 | الطيران المدني |
| 10 | تشغيل مواقف السيارات ، ومواقف السيارات في الساحات للمطارات | 5221031 | الطيران المدني |
| 11 | إدارة وتشغيل المطارات | 5223011 | الطيران المدني |
| 12 | تقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات | 5223031 | الطيران المدني |
| 13 | استقبال طاقم الطائرات وتأمين الإقامة لهم | 5223032 | الطيران المدني |
| 14 | استقبال الطائرات الخاصة وتقديم الخدمات لها | 5223033 | الطيران المدني |
| 15 | تسويق وتوفير الخدمات الهندسية والأرضية من معدات وتنزيل وتحميل وتفريغ وصيانة | 5223034 | الطيران المدني |
| 16 | استقبال الشخصيات المهمة ورجال الأعمال | 5223035 | الطيران المدني |
| 17 | استخراج تراخيص عبور الأجواء والهبوط | 5223036 | الطيران المدني |
| 18 | تقديم خدمات الاشراف والمتابعة لرحلات الاسعاف الجوي وتوفير خدمات الليموزين في المهبط | 5223037 | الطيران المدني |
| 19 | المتابعة والتنسيق مع خدمات المهبط والمناولة الأرضية والوقود وتموين الطائرات | 5223038 | الطيران المدني |
| 20 | الخدمات الخاصة بالمسافرين باستقبال المغادرين والقادمين | 5223039 | الطيران المدني |
| 21 | تملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران | 52230310 | الطيران المدني |
| 22 | الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر والمراجعة والخبرة الاستشارية | 692091 | جمعية المحاسبين |
| 23 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي | 791208 | الطيران المدني |
| 24 | حجز الفنادق والعقارات خارجيا | 799017 | الطيران المدني |
| 25 | أنشطة المرشدين السياحيين داخليا | 7990321 | ____________ |
| 26 | أنشطة المرشدين السياحيين خارجيا | 7990322 | الطيران المدني |
| 27 | إدارة المناطق الحرة أو السوق الحر في المطارات | 8211151 | الطيران المدني |
| 28 | حلبة للسيارات والدراجات الكهربائية | 932104 | ____________ |
| 29 | الخدمات البحرية والغوص التجاري | 854113 | الداخلية – خفر السواحل |
جدول (2) الأنشطة الموائمة للتصنيف المحلي
| م | اسم النشاط الحالي | رمز النشاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | سوق لوازم العائلة | 471112 | للجمعيات التعاونية |
| 2 | سوق مركزي / الضاحية الرئيسية | 471113 | للجمعيات التعاونية |
| 3 | سوق مركزي مصغر / الفروع | 471114 | للجمعيات التعاونية |
| 4 | ادارة أعمال الجمعية | 471115 | للجمعيات التعاونية |
| 5 | سوق مركزي رئيسي / الضاحية الفرعي | 471116 | للجمعيات التعاونية |
جدول (3) الأنشطة المعدلة
| م | اسم النشاط الحالي | اسم النشاط المعدل | رمز النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي | 791207 | ____________ |
| 2 | حجز الفنادق والعقارات | حجز الفنادق والعقارات داخليا | 799013 | ____________ |
| 3 | حاضنات اعمال في مجال التكنولوجيا والاتصالات | حاضنة أعمال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات | 8211193 | الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات |
| 4 | حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية | حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية داخليا | 799013 | ____________ |