قرار رقم هـ ع ص ( 189 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B4-103) المحرر بتاريخ 2026/05/05 المتضمن ارتكاب السيدة / زهيه زبن محمد عايد - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
• التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب السيدة / زهيه زبن محمد عايد مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ، ومخالفة المادة (57) من القرار رقم ( 44 ) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام وتعديلاته.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (468) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 1 يونيو 2026م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (69) لسنة 2026
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الدولي إنفست للاستثمار لتأسيس صندوق كي أي بي للأسهم الكويتية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة الدولي إنفست للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق كي أي بي للأسهم الكويتية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الدولي إنفست للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق كي أي بي للأسهم الكويتية؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح شركة الدولي إنفست للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق كي أي بي للأسهم الكويتية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 2,000,000 د.ك (فقط مليونين دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 100,000,000 د.ك (فقط مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 1,000 د.ك (فقط ألف دينار كويتي)، وبمضاعفات 1,000 د.ك (فقط ألف دينار كويتي).
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 100,000,000 وحدة (فقط مائة مليون وحدة) أي بواقع 100,000,000 د.ك (فقط مائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة الدولي إنفست للاستثمار.
مادة ثالثة
أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة الصندوق هي 10 سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
مادة خامسة:
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.
مادة سابعة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة
تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 8 يونيو 2026م
قرار رقم (70) لسنة 2026
بشأن تعيين شركة كفيك للاستثمار مديراً بديلاً لنظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على موافقة حملة وحدات نظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا على تعيين شركة كفيك للاستثمار كمدير بديل؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
الموافقة على تعيين شركة كفيك للاستثمار مديراً بديلاً لنظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا والممثل القانوني للنظام في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في 8 يونيو 2026 م