إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 2015 بشأن إعتماد لائحة الشروط والضوابط المنظمة لإقامة معارض الكتب .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1251 · 29 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم ( 69 ) لسنة 2015

بشأن اعتماد لائحة الشروط والضوابط المنظمة لإقامة معارض الكتب

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له ،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن نظام تراخيص المحال التجارية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى المرسوم الصادر في ( 7 ) يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 53 ) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــرر

( مادة أولى )

تعتمد لائحة الشروط والضوابط المنظمة لإقامة معارض الكتب المرفقة بهذا القرار .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 24 شوال 1436هـ

الموافق:9 أغسطس 2015م

لائحة الشروط والضوابط المنظمة

لإقامة معارض الكتب

الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 69 ) لسنة 2015

تمهيد :

إن إسهام الثقافة في التنمية بمعناها الشامل أصبح أمراً لا جدل فيه من خلال رفع المستوى الفكري وتنشيط الحركة الثقافية وإثراء الجانب المعرفي وتنمية الوعي وحفز طاقات الإنسان ليصبح قادراً على استيعاب مقومات التطوير والنهضة ، ومن هنا جاء اهتمام دولة الكويت بالثقافة على النحو الذي يحافظ على هوية الأمة ويقوي قيم الانتماء والمواطنة ، وأحد أهم مظاهر الثقافة هو حرص الكويت على تنظيم وإقامة معارض الكتب المختلفة وأبرزها معرض الكتاب الدولي كوسيلة لنشر الثقافة والفكر وإبراز وجه الكويت الحضاري وتمكين الثقافة الوطنية من التطور من خلال التكامل الاحتكاك مع غيرها من الثقافات ونقل التراث الحضاري من جيل إلى جيل مع الحفاظ على هوية الأمة وثوابتها .

وللارتباط وثيق بين انتاج الكتب وتداولها من جهة ، وانتشار المعرفة وتطور الوعي عند الإنسان من جهة ثانية ، تفتح المعارض أبوابها كل عام للعديد من دور النشر المحلية والخارجية وكذلك المنظمات والجهات الدبلوماسية والحكومية للمشاركة بفعاليات المعارض إيماناً من الكويت بأهمية قضية الفكر والثقافة كمكون في التطور الحضاري ولتصبح الكويت منارة للثقافة والعلم والمعرفة .

ولقد كفل الدستور والقانون في دولة الكويت حرية النشر والطباعة وتداول الكتب في الحدود التي رسمها القانون من خلال آلية تحقق التوازن بين إتاحة هامش أوسع من حرية الفكر والنشر وتداول وعرض الكتب وبين عدم الإضرار بالمصلحة العامة وعدم الإخلال بمواد وبنود قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 والقوانين الأخرى ذات الصلة في هذا الشأن .

وقد جاءت القواعد التالية استكمالاً للمنظومة التشريعية لتداول الكتب بالمعارض من خلال تنظيم لائحي قائم على أساس من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة النافذة داخل دولة الكويت.

مادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

- معرض الكتاب :

تجمع لدور النشر والمكتبات والجهات الأخرى سواء كانت محلية أو أجنبية ، محدد مكانياً وزمانياً لعرض وبيع وتداول الكتب المقروءة والألكترونية .

– الجهة المنظمة :

الشخص الاعتباري العام أو الخاص الذي يطلب إقامة المعرض ويتولى تنظيمه وإدارته والمسئول عنه أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير .

– قائمة الكتب :

بيان بعناوين الكتب المزمع عرضها لدى كل من الجهات المشاركة بالمعرض.

– العينات :

الكتب التي لم يسبق عرضها في أي معارض من قبل ولم يصدر لها قرارات وإجازتها للعرض والتداول .

– كشف التعبئة :

بيان يقدم من الجهة الأجنبية المشاركة في المعرض يتضمن أرقام وأعداد الطرود المحتوية على الكتب المزمع عرضها وعددها وعناوينها وأسماء مؤلفيها والناشرين وعدد النسخ من كل كتاب داخل كل طرد.

– الوزير : وزير الإعلام .

– الوزارة : وزارة الإعلام .

– الجهة المختصة بالوزارة : قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

– إدارة المطبوعات والنشر .

مادة ( 2 )

تنقسم معارض الكتب الى معارض دورية وغير دورية، شاملة أو متخصصة لنوع معين من الكتب .

وفيما عدا معرض الكتاب الدولي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، لا يجوز إقامة معرض دوري أو غير دوري إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة .

مادة ( 3 )

فيما عدا معرض الكتاب الدولي ، يقدم طلب إقامة المعرض من الجهة المنظمة له إلى الجهة المختصة بالوزارة على النموذج المعد لذلك ، قبل الموعد المحدد لبدء فعاليات المعرض بـ (أربعة أشهر ونصف ) على الأقل .

وتصدر الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة أو الرفض .

مادة ( 4 )

على الجهة المنظمة ارسال قوائم الكتب التي ستشارك بها كافة الجهات بالمعرض وكذا عينات الكتب خلال ( 45 ) يوماً من تاريخ اخطارها بالموافقة على اقامة المعرض ، وبالنسبة لمعرض الكتاب الدولي ترسل القوائم والعينات خلال ( 80 ) يوماً قبل بدء فعاليات المعرض .

ويجب أن تعتمد قائمة الكتب من المسئول عن الجهة المشاركة في المعرض على أن تشتمل على عنوان كل كتاب كاملاً واسم المؤلف والناشر وسنة النشر .

وتذيل تلك القائمة بعناوين الكتب الجديدة التي لم يسبق عرضها في أي معرض من قبل ولم يصدر لها قرارات وإجازتها للعرض والتداول .

مادة ( 5 )

بالنسبة للجهات الأجنبية المشاركة في كافة المعارض تلتزم الجهة المنظمة بإرسال كشوف التعبئة إلى الجهة المختصة في الوزارة قبل بدء فعاليات المعرض بـ ( 45 ) يوماً على الأقل ، على أن ينتهي وصول كميات الكتب في موعد غايته ( 14 ) يوماً قبل بدء فعاليات المعرض وذلك بالنسبة للجهات الخاصة و ( 7 ) أيام بالنسبة للجهات الحكومية والرسمية .

ويجب تطابق كشوف التعبئة مع محتوى طرود الكتب المرسلة ولا يجوز عرض أي كتب تصل بعد المواعيد المحددة ، أو لم تتضمنها القائمة المشار إليها في المادة السابقة .

مادة ( 6 )

تتولى الجهة المختصة بالوزارة فور استلامها قوائم الكتب والعينات الجديدة وطرود الكتب المرسلة من الجهات الأجنبية مراجعتها للتثبت من إجازتها قانوناً للعرض والتداول وذلك لاعتمادها للعرض بالمعرض ، ولها منع عرض الكتب المتضمنة مخالفة لأحكام القانون أو مغايرة لنوعية الكتب في المعارض المتخصصة.

وتبلغ قرارها إلى الجهة المنظمة في ميعاد أقصاه 24 ساعة قبل بدء فعاليات المعرض ، وعلى الجهة المنظمة ابلاغ الجهات المشاركة بعدم عرض الكتب المخالفة ، كما أنها مسئولة عن تنفيذ قرار الجهة المختصة بالوزارة في هذا الشأن .

مادة ( 7 )

الكتب الدينية التي لم يسبق صدور قرارات وإجازتها ترسل إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لاستطلاع رأيها والبت في إجازتها ، وفور ورود تلك الاجازة يسمح بعرض تلك الكتب وعلى الجهة المنظمة مراعاة ذلك .

مادة ( 8 )

يجوز للجهات المحلية تزويد اجنحتها بنسخ إضافية من الكتب المعروضة خلال فعاليات المعرض ،وذلك بالتنسيق بين الجهة المنظمة وبين موظفي الجهة المختصة بالوزارة المشرفين على أعمال المعرض ، على أن تكون تلك الكتب من ضمن الكتب الواردة في القائمة السابق تقديمها .

مادة ( 9 )

لا يجوز بيع الكتب بالمعرض إلا بموجب فواتير معتمدة من الجهة العارضة ومبين بها اسم الكتاب والمؤلف والناشر ، والجهة المنظمة مسئولة عن تحقق هذا الأمر .

مادة ( 10 )

تتولى الجهة المختصة بالوزارة الإشراف والرقابة والتفتيش على كافة أجنحة المعرض داخل المعرض ، ويقع على عاتق الجهة المنظمة مسئولية ما يتم ضبطه من كتب مخالفة لأحكام القانون أو غير مجازة أو لم تشملها القوائم .

كما يتولى مأموري الضبط المختصين بالوزارة الإشراف والرقابة على جميع مداخل ومنافذ المعرض وذلك دون الإخلال بمسئولية الجهة المنظمة عن توفير الحراسة اللازمة لمنع ادخال أي كتب مخالفة .

مادة ( 11 )

على الجهة المنظمة توفير كافة الدعم المادي والبشري لموظفي الوزارة المشار إليهم في المادة السابقة ، ليتمكنوا من أداء عملهم حتى انتهاء فعاليات المعرض ، ومن ذلك توفير الأماكن المناسبة والعمالة اللازمة وغير ذلك مما ترى الجهة المختصة بالوزارة لازماً لأداء مهام الإشراف والرقابة .

مادة ( 12 )

قبل بدء اجراءات فعاليات المعرض تقدم الجهة المنظمة اقراراً من المسئول عنها على النموذج المعد لذلك الغرض، يتعهد فيه بالالتزام بكافة الشروط والضوابط والمواعيد المقررة في هذه اللائحة.

مادة ( 13 )

مع عدم الإخلال بأي إجراء جزائي ينص عليه في أي قانون ، للوزارة إصدار قرار بغلق الجناح المشارك في حالة عرضه كتب تتضمن مخالفة لأحكام القانون ، والجهة المنظمة ملزمة بتنفيذ قرار الغلق ، كما يجوز للوزارة إصدار قرار بإلغاء المعرض .

ويجوز أن يسبق قراري الغلق والإلغاء توجيه تنبيه خطي بالمخالفة .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3611 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 10521 المؤرخ 2015/7/22 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ فاطمة محمد عبدالرضا حرزي نزاد - مواليد الكويت في 2009/6/15 إبنة المواطنة/ نادية علي عبدان عبدالله عبدان - من مطلقها/ محمد عبدالرضا حرزي نزاد إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في :2 ذي القعدة 1436هـ

الموافق:17 أغسطس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي