إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 686 لسنة 2018 بشأن اضافة انشطة تجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1422 · 8 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

686 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (165) لسنة 2018

وزير الإعلام :

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر المعدل ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2013 بتعديل المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادتين رقمي (22، 23) من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، النص التالي:

- (يجب أن تكون الجهة الإعلامية الأجنبية التي ترغب في فتح مكتب إعلامي لها داخل دولة الكويت مرخصة بالخارج، ومستمرة في العمل لمدة لا تقل عن سنة حتى تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن تكون أوراق الترخيص مصدق عليها من سفارة دولة الكويت في الدولة المصدرة لها).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 25 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2018 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 686) لسنة 2018

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم (411) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة المبينة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (14 نشاط) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 26 ربيع الأول 1440هـ

الموافق: 4 ديسمبر 2018 م

جدول الأنشطة المضافة

ماسم النشاطرمز النشاطالجهة الرقابية
1تأجير المركبات الترفيهية771040--
2مختبرات بيئية لفحص عينات التربة712042الهيئة العامة للبيئة
3مختبرات بيئية لفحص عينات المياه712043الهيئة العامة للبيئة
4مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء712044الهيئة العامة للبيئة
5مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية712045الهيئة العامة للبيئة
6مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية712046الهيئة العامة للبيئة
7البيع بالجملة للسسبائك الذهبية464983البنك المركزي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية
8البيع بالتجزئة للسسبائك الذهبية477333البنك المركزي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة الداخلية
9تعبئة المياه المقطرة201171الهيئة العامة للصناعة
10وكلاء تسجيل العلامات التجارية694034--
11فحص مكائن السيارات بالكمبيوتر712052--
12معهد صحي للرجال960961وزارة الصحة
13معهد صحي للسيدات960962وزارة الصحة
14إدارة سكراب الغير811007--

قرار وزاري رقم (687) لسنة 2018م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي؛

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015م بالموافقة على قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية؛

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري؛

- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية؛

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة؛

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تنشر العلامات التجارية وكل ما يتعلق بها من تسجيل أو تعديل أو تغيير أو شطب أو تجديد وكل ما نص على نشره في قانون "نظام" العلامات التجارية رقم 13 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون غيره، في الجزء المخصص لقطاع شئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية (ifta.gov.kw).

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 27 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي