إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 683 لسنة 2026

قرار وزاري رقم 683 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

683 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
12
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م

قرار رقم هـ ع ص ( 181 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(B4-117) المحرر بتاريخ 2026/05/14 المتضمن ارتكاب /
مستغل القسيمة (683) - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
• التقرير النهائي لنتائج اعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم
الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب /
مستغل القسيمة (683) مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم
(206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وتعديلاته ، ومخالفة المادة (57) من القرار رقم ( 44 ) لسنة 2020
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة
الإطفاء العام وتعديلاته.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (683) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة
(1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 1 يونيو 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 182 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(B4-118) المحرر بتاريخ 2026/05/17 المتضمن ارتكاب /
مستغل القسيمة رقم (678) المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة اطفاء.
• التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة المكلفة بالتفتيش على القسائم
الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن ارتكاب /
مستغل القسيمة رقم (678) مخالفة المادة (1) من القرار الوزاري رقم
(206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وتعديلاته.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (678) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة
(1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 1 يونيو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي