الكويت اليوم العدد 676 السنة الخمسون - 13
الأحد 8 جمادى الآخرة 1425 هـ 25 /7/ 2004م
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ وضحه محمد
ناصر رجا الهاجري - أرملة المرحوم/ عبد الله سنمان فضيس
سالم الهاجري قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين
بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - عبد الله عبد الله سنمان فضيس سالم الهاجري
مواليد قطر في 14/ 6/ 1990م.
2 - سنمان عبد الله سنمان فضيس سالم الهاجري
مواليد قطر في 6/ 11/ 1991م .
3 - نوره عبد الله سنمان فضيس سالم الهاجري
مواليد قطر في 5/ 8/ 1994م .
4 - محمد عبد الله سنمان فضيس سالم الهاجري
مواليد قطر في 29/ 9/ 1999م .
5 - أحمد عبد الله سنمان فضيس سالم الهاجري
مواليد قطر في 12/ 9/ 2000م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 20 يوليو 2004م
(قرار وزاري رقم 678 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بشأن
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عايد صالح ذبيان عايد الظفيري - مواليد
الكويت في 7/ 7/ 1984، ابن المواطنة/ نوره ضحي محمد المانع
الظفيري من مطلقها/ صالح ذبيان عايد الظفيري - سعودي
الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 20 يوليو 2004م
(قرار وزاري رقم 680 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن
المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات الأمنية
المسانده رقم 4736 المؤرخ 18/ 5/ 2004 م .
قرر
مادة (1)
يضاف إلى الفصل الثاني من الباب الثاني من القرار الوزاري
رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه ضمن
الشروط الخاصة مادة جديدة برقم (52) مكرر) يكون نصها
كالآتي :
يجب أن تزود السيارات الحكومية والسيارات الخاصة بمطفأة
حريق يدوية صالحة للاستعمال ومطابقة للمواصفات العالمية
المعتمدة تكون في متناول السائق .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 جمادى الأخيرة 1425 هـ
الموافق : 20 يوليو 2004 م
(قرار وزاري رقم 699 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
1997/202 رقم
بشأن : تأجير السيارات
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 1976 في شأن
المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية
لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزاري رقم 202/ 1997 بشأن تأجير
السيارات والقرارات المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .