ملخص النظام الأساسي لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية ومقره دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تمثيل جميع أعضائه إزاء الهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية، وقيادة الحركة الخيرية في دولة الكويت والعمل على تشجيعها وحمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية، ونشر الوعي الخيري والتعاون على البر والتقوى في دولة الكويت، وتنمية العضوية في الحركة الخيرية، وتنظيم الحركة الخيرية والتنسيق بين نشاطات المبرات والجمعيات الخيرية الأعضاء وتحقيق الانسجام فيما بينهما، والعمل على رفع كفاءة الأداء في المبرات والجمعيات الخيرية الأعضاء بما يحقق أهداف الحركة الخيرية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أوجه البر والخير.
والمؤسسون هم:
1) مبرة العمل الصالح، ويمثلها السيد / خالد عيسى الصالح.
2) مبرة الآل والأصحاب، ويمثلها السيد / عبد المحسن عبد الله الخرافي.
3) مبرة أهل الكويت، ويمثلها عبد الإله عبد الله العلي المطوع.
4) مبرة محمد رفيع حسين معرفي الخيرية، ويمثلها السيد/ عبد الإله محمد رفيع معرفي.
5) الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، ويمثلها السيد / عادل الفلاح.
6) مبرة الأعمال الخيرية، ويمثلها السيد / هاشم عيسى سيد هاشم الهاشمي.
7) مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ويمثلها السيد / يوسف سالم الصميعي.
8) جمعية الإصلاح الاجتماعي، ويمثلها السيد / حمود الرومي.
9) مبرة عيسى اليوسفي، ويمثلها السيد / عادل عيسى حسين اليوسفي.
10) المبرة التطوعية البيئية، ويمثلها السيد / وليد الفاضل.
ويدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (68) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1719) المحرر بتاريخ 2017/3/12 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات الآتية: -
- مزاولة نشاط (صب جبس الديكور) بدون ترخيص صناعي.
- تخزين كميات من الرخام داخل القسيمة وخارجها على مساحة (50 م2).
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (350/2017/13) المنعقد بتاريخ 2017/4/10.
وبناءً على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (125) الكائنة بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية قطعة (3) والمخصصة لشركة مجموعة بنيدر المتحدة للتجارة العامة والمقاولات - احمد عبد العزيز الصرعاوي وشركاه وذلك حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 7 ذوالقعدة 1438 هـ
الموافق: 30 يوليو 2017م