إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 671 لسنة 2023 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 671 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

671 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون 22أ الأحد 12 محـرّم 1445 هـ - 2023/7/30 م

(قرار وزاري رقم 671 لسنة 2023)

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6781 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر
مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حميده مهدي عبدالله راشد
البذالي – من زوجها المتوفي/ نواف عيد سعد البناقي – سعودي الجنسية
- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1-عبدالعزيز نواف عيد سعد البناقي
مواليد الكويت في 2006/2/23م
2-نور نواف عيد سعد البناقي مواليد الكويت في 2008/2/6م
3-أنوار نواف عيد سعد البناقي مواليد الكويت 2011/1/27م
4-جوري نواف عيد سعد البناقي مواليد الكويت في 2013/3/19م
5-عيد نواف عيد سعد البناقي مواليد الكويت في 2017/11/26م
6-حدوه نواف عيد سعد البناقي
مواليد الكويت في 2020/10/15م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق : 10 يوليو 2023م

(قرار وزاري رقم 672 لسنة 2023)

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6776 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر
مادة (1)

يعامل القاصر/ نايف تركي نايف محمد الدويش – مواليد الكويت في
2009/12/29 ابن المواطنة/ وضحه محمد خاتم شريد العجمي –
من مطلقها/ تركي نايف محمد الدويش سعودي الجنسية – معاملة
الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي