إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 669 لسنة 2023 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 669 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

669 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون 21 أ الأحد 12 محرم 1445 هـ - 2023/7/30 م

( قرار وزاري رقم 669 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6793 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر
مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حمده حمد عطيه محمد
العازمي من زوجها المتوفي/ حمد غريب الرحمه - سوري الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- فواز حمد غريب الرحمه مواليد الكويت في 2003/8/18م
2- محمد حمد غريب الرحمه مواليد الكويت في 2003/8/18م
3- عيسى حمد غريب الرحمه مواليد الكويت في 2009/3/1م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق : 10 يوليو 2023م

(قرار وزاري رقم 670 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6777 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر
مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ غدير موسى عبدالله عيسى
العويد من مطلقها غازي ضاحي حسين شداد - غير كويتي - معاملة
الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ناصر غازي ضاحي حسين شداد مواليد الكويت في 2004/7/6م
2- فارس غازي ضاحي حسين شداد
مواليد الكويت في 2006/10/26م
3- جمان غازي ضاحي حسين شداد
مواليد الكويت في 2009/1/25م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي