الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون 20 الأحد 12 محرم 1445 هـ - 2023/7/30 م
( قرار وزاري رقم 667 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6774 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ إلهام علي غلوم حسين حسن دكسن من مطلقها وسُمي مزعل خلف جابر السطام - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- علي وسمي مزعل خلف جابر السطام
مواليد الكويت في 2007/9/22م
2- عبدالله وسمي مزعل خلف جابر السطام
مواليد الكويت في 2009/3/12م
3- عمار وسمي مزعل خلف جابر السطام
مواليد الكويت في 2009/3/12م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق : 10 يوليو 2023م
( قرار وزاري رقم 668 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6780 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ خالد عبدالرحمن فالح ناجم العريمي - مواليد الكويت في 2016/11/8 إبن المواطنة دلال صالح رفاعي سعيد بن علي - من مطلقها/ عبدالرحمن فالح ناجم العريمي عُماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق :10 يوليو 2023م