الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون
19أ
الأحد 12 محـرم 1445 هـ – 2023/7/30 م
( قرار وزاري رقم 665 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6775 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ كريمه عجيل زغيلان عوده الضفيري من زوجها المتوفي/ عراك نوري عوده راجح - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- رتاج عراك نوري عوده راجح مواليد الكويت في 2002/9/30م
2- إبراهيم عراك نوري عوده راجح مواليد الكويت في 2005/4/29م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م
( قرار وزاري رقم 666 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6797 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عاليه بخيت بلال سليمان سليمان - من مطلقها/ يعقوب شاكر محمود الراشد – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- منار يعقوب شاكر محمود الراشد مواليد الكويت في 2003/5/6م
2- يوسف يعقوب شاكر محمود الراشد
مواليد الكويت في 2006/8/18م
3- آية يعقوب شاكر محمود الراشد مواليد الكويت في 2008/8/3م
4- أريام يعقوب شاكر محمود الراشد
مواليد الكويت في 2012/7/16م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م