إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 664 لسنة 2023 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 664 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

664 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون
18أ
الأحد 12 محرم 1445 هـ - 2023/7/30 م

( قرار وزاري رقم 663 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6799 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر / شموخ حجاب مسلح سعد الدوسري – مواليد الكويت
في 2004/7/7 ابنة المواطنة/ شيمه حمد مبارك علي هتيل – من
مطلقها/ حجاب مسلح سعد الدوسري – سعودي الجنسية – معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م

( قرار وزاري رقم 664 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6788 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر / أرزاق مدالله خضير عوده البناقي – مواليد الكويت في
2013/8/26 ابنة المواطنة/ ناهد دلول مطلق مجيدل – من مطلقها/
مدالله خضير عوده البناقي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين
بلوغها سن الرشد.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي