الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون
17أ
الأحد 12 محرم 1445 هـ - 2023/7/30 م
( قرار وزاري رقم 661 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6795 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد عامر سلمان صاحب – مواليد الكويت في 2004/6/24 ابن المواطنة/ بدور سعد داخل مسير عكاش جنديل – من مطلقها/ عامر سلمان صاحب – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م
( قرار وزاري رقم 662 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6790 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سلمان باقر عباس – مواليد الكويت في 2012/3/12 ابن المواطنة/ ياسمين محمد جعفر ملا جمعه أحمد الخطيب – من مطلقها/ باقر عباس نيوزيلاندي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 22 ذو الحجة 1444 هـ
الموافق: 10 يوليو 2023 م