إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 660 لسنة 2023 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 660 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

660 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1646 السنة التاسعة والستون
16 أ
الأحد 12 محرم 1445 هـ - 2023/7/30 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 659 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6803 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ نوف شافي سعيد هادي الدوسري – ابنة المواطنة/ منيره
عبدالله حذيان حصوان العجمي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً
بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :22 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق :10 يوليو 2023م

( قرار وزاري رقم 660 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
6789 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ زهراء وليد ناصر شمال اللامي – مواليد الكويت في
2006/5/31 ابنة المواطنة/ معصومه إبراهيم حسن إسماعيل – من
مطلقها/ وليد ناصر شمال اللامي عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين
لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق :10 يوليو 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي