إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (65) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية رقم (AP/2014/0002) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مستشار استثمار.

3- مدير نظام استثمار جماعي.

4- وكيل اكتتاب.

5- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 1 يونيو 2026م

قرار رقم (66) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار رقم (AP/2014/0004) الصادرة بتاريخ 2023/08/31؛

- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مستشار استثمار.

3- أمين حفظ.

4- مدير نظام استثمار جماعي.

5- وكيل اكتتاب.

6- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/08/31

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 1 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي