قرار رقم (65) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية رقم (AP/2014/0002) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مستشار استثمار.
3- مدير نظام استثمار جماعي.
4- وكيل اكتتاب.
5- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 1 يونيو 2026م
قرار رقم (66) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار رقم (AP/2014/0004) الصادرة بتاريخ 2023/08/31؛
- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار.
2- مستشار استثمار.
3- أمين حفظ.
4- مدير نظام استثمار جماعي.
5- وكيل اكتتاب.
6- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/08/31
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 1 يونيو 2026م