قرار وزاري رقم 650 لسنة 2020 بشأن يفوض اللواء/ محمد صالح الشرهان -وكيل الوزارة المساعد لشئون الامن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة باستيراد وشراء الأسلحة من الخارج -وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
قرار وزاريرقم 650 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
650 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 650 لسنة 2020 بشأن يفوض اللواء/ محمد صالح الشرهان -وكيل الوزارة المساعد لشئون الامن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة باستيراد وشراء الأسلحة من الخارج -وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.1 / 1