إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 650 لسنة 2020 بشأن يفوض اللواء/ محمد صالح الشرهان -وكيل الوزارة المساعد لشئون الامن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة باستيراد وشراء الأسلحة من الخارج -وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

رقم التشريع وسنته

650 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم: 650 لسنة 2020

بشأن: تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1991/13 في شأن الأسلحة والذخائر.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي رقمي 3249 ، 3900 المؤرخين 2020/5/10 ، 2020/7/7 ومرفقاتهما.

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2020/7/20 م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

يفوض اللواء/ محمد صالح الشرهان - وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة باستيراد وشراء الأسلحة من الخارج - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 19 محرم 1442 هـ

الموافق : 7 سبتمبر 2020 م

( قرار وزاري رقم 656 لسنة 2020 )

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4731 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ غيداء علي حسن محمد شهاب شو من مطلقها/ جابر عبد الجليل معتوق أحمد - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- رقيه جابر عبد الجليل معتوق أحمد مواليد الكويت في 2003/2/2م.

2- كوثر جابر عبد الجليل معتوق أحمد مواليد الكويت في 2004/4/6م.

3- حسين جابر عبد الجليل معتوق أحمد مواليد الكويت في 2007/9/18م.

4- حسن جابر عبد الجليل معتوق أحمد مواليد الكويت في 2012/10/31م.

5- علي جابر عبد الجليل معتوق أحمد مواليد الكويت في 2016/4/22م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 19 محرم 1442 هـ

الموافق : 7 سبتمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي