قرار وزاري رقم 1045 لسنة 2022 بشأن يفوض اللواء/ حامد مناحي الدواس المطيري - وكيل الوزارة المساعد لشئون الامن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة باستيراد وشراء الاسلحة من الخارج - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
قرار وزاريرقم 1045 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1045 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1045 لسنة 2022 بشأن يفوض اللواء/ حامد مناحي الدواس المطيري - وكيل الوزارة المساعد لشئون الامن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة باستيراد وشراء الاسلحة من الخارج - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.1 / 1