إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1045 لسنة 2022 بشأن يفوض اللواء/ حامد مناحي الدواس المطيري - وكيل الوزارة المساعد لشئون الامن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة باستيراد وشراء الاسلحة من الخارج - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

1045 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1045 لسنة 2022)

بشأن تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1991/13 في شأن الأسلحة والذخائر.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي رقمي 3880 ، 4996 المؤرخين 2022/6/27 ، 2022/8/15 ومرفقاتهما.

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2022/8/31م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يفوض اللواء/ حامد مناحي الدواس المطيري – وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة بإستيراد وشراء الأسلحة من الخارج - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في 19 صفر 1444 هـ

الموافق : 15 سبتمبر 2022 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((66/أ)) لسنة 2022 م

بإشهار جمعية البيان للتعريف بالإسلام

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4) لسنة 2022 م المؤرخ 21 / 2022/9م .

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 21 / 9 /2022م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية نفع الخيرية .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قـــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية البيان للتعريف بالإسلام لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 26 صفر 1444هـ

الموافق: 22 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي