قرار وزاري رقم 633 لسنة 2025 بشأن تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 المشار إليه برقم (مادة أولى مكرر أ) يكون نصها كالتالي: تعفى النيابة العامة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأح
ساري
قرار وزاريرقم 633 لسنة 2025
🔍
قرار وزاري رقم 633 لسنة 2025 بشأن تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 المشار إليه برقم (مادة أولى مكرر أ) يكون نصها كالتالي: تعفى النيابة العامة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأح1 / 1