وأي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
المادة (2)
تتولى اللجنة المهام التالية:
• تنفيذ مشروع الرخصة الذكية.
• التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية.
• متابعة تنفيذ المشروع وفقًا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه.
• وضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
• مراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.
• التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
• إعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع.
• إعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة.
• أي اختصاصات أخرى يُضيفها الوزير.
المادة (3)
تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبًا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها، في إطار تنفيذ مهامها، الاستعانة بمن تراه ضروريًا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
المادة (4)
تكون مدة عمل الفريق ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير. ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 25 شعبان 1446هـ
الموافق: 24 فبراير 2025م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2025/63)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات
العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/2025/97) بتاريخ 16 يناير 2025م.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2025م.
وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
إضافة برنامج الدكتوراه تخصص التفسير وعلوم القرآن في جامعة الشارقة إلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م ، والتي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة ثانية
يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت. ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر في 24 شعبان 1446هـ
الموافق: 23 فبراير 2025م
وزارة الداخلية
( قرار رقم 712 لسنة 2025 )
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1373 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة شما علوش عوض الحميدي المطيري من مطلقها معطش سعد سعود الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- أسماء معطش سعد سعود الدوسري مواليد الكويت في 2005/5/7م
2- علي معطش سعد سعود الدوسري مواليد الكويت في 2006/10/16م
3 - سعود معطش سعد سعود الدوسري مواليد الكويت في 2009/12/13م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في : 24 شعبان 1446هـ
الموافق : 23 فبراير 2025