وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 617 لسنة 2026 )
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 2025/151 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
- وعلى المرسوم رقم 2026/23 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع شئون الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 6944 المؤرخ 2026/4/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُلغى البندين رقمي (55 ، 56) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه وهما:
55- السيد/ محمد ربحي سليم عثمان أبوزور
56- السيدة/ نرجس علي الصالحي
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في :3 ذو الحجة 1447هـ
الموافق :20 مايو2026م