قرار وزاري رقم 256 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من دولة النمسا .
قرار وزاريرقم 256 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
256 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 256 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من دولة النمسا .1 / 1